أي الحرم لأنه أسرى به من بيت أم هانىء لا من نفس المسجد .
وإنما منع منه دون الحجاز لأنه أفضل أماكن العبادات للمسلمين وأعظمها .
لأنه محل النسك .
فوجب أن يمنع منه من لا يؤمن به .
وظاهره مطلقا .
أي سواء أذن له أو لا لإقامة أو غيرها .
( ولو ) كان الكافر ( غير مكلف ) لعموم الآية .
و ( لا ) يمنعون دخول ( حرم المدينة ) لأن الآية نزلت واليهود بالمدينة .
ولم يمنعوا من الإقامة بها .
( فإن قدم رسول ) من الكفار ( لا بد له من لقاء الإمام وهو ) أي الإمام ( به ) أي بالحرم المكي ( خرج ) الإمام ( إليه .
ولم يأذن له ) في الدخول لعموم الآية .
فإن كان معه تجارة أو ميرة خرج إليه من يشتري منه ولم يمكن من الدخول .
للآية .
( فإن دخل ) الكافر الحرم رسولا كان أو غيره .
( عالما عزر ) لإتيانه محرما .
( وأخرج ) من الحرم ( وينهى الجاهل ) عن العود لمثل ذلك .
( ويهدد ويخرج .
قاله الموفق والشارح وابن عبيدان وغيرهم ) .
ولا يعزر لأنه معذور بالجهل ( فإن مرض ) بالحرم ( أو مات ) به ( أخرج ) منه لأنه إذا وجب إخراجه حيا فإخراج جيفته أولى .
وإنما جاز دفنه بالحجاز سوى حرم مكة لأن خروجه من حرم مكة سهل ممكن لقرب الحل منه وخروجه من أرض الحجاز وهو مريض أو ميت صعب مشق لبعد المسافة .
( وإن دفن ) بالحرم ( نبش ) وأخرج ( إلا أن يكون قد بلي ) فيترك .
وكذا لو تصعب خراجه لنتنه وتقطعه للمشقة في إخراجه .
ذكره في الشرح .
( وإن صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض فالصلح باطل ) لأنه صلح يحل حراما .
( فإن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه .
لم يرد عليهم العوض ) لئلا يجمعوا بين العوض والمعوض .
قال في الشرح ويحتمل أن يرد عليهم العوض بكل حال لأن ما استوفوه لا قيمة له .
والعقد لم يوجب العوض لبطلانه .
( وإن دخلوا إلى بعضه ) أي بعض الموضع الذي صالحهم عليه ( أخذ من العوض بقدره ) لما تقدم .
وفيه ما سبق ( ويمنعون من الإقامة بالحجاز .
وهو الحاجز بين تهامة ) بكسر التاء وهي اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز ومكة من تهامة .
سميت تهامة من التهم بفتح التاء والهاء وهو شدة الحر وركود الريح .
ذكره في حاشيته .
( ونجد ) وهو ما ارتفع من الأرض .
وعبارة المبدع قيل هو يعني الحجاز ما بين اليمامة والعروض وبين اليمن ونجد .
( كالمدينة واليمامة وخيبر