تقي الدين ( و ) يمنعون ( من شراء مصحف ) وكتاب فقه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المستوعب أو أخبار صحابته .
( و ) يمنعون ( من ارتهان ذلك .
ولا يصحان ) أي بيع ورهن المصحف وما عطف عليه لهم .
لقوله تعالى ! < ولا تعاونوا على الإثم والعدوان > ! ولما يؤدي إليه ذلك من امتهان كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم .
( ولا يمنعون من شراء كتب اللغة والأدب والنحو والتصريف التي لا قرآن فيها ) ولا أحاديث ( دون كتب الأصول ) أي أصول الدين والفقه فيمنعون من شرائها ككتب الفقه وأولى .
( ويكره بيعهم ثيابا مكتوبا عليها بطراز أو غيره ذكر ) ه ( الله تعالى أو كلامه ) حذرا من أن يمتهن .
( ويمنعون من قراءة قرآن و ) من ( إظهار خمر وخنزير .
فإن فعلوا أتلفناهما .
وإلا ) أي وإن لم يظهروهما ( فلا ) نتعرض لهما ( وإن باعوا الخمر للمسلمين استحقوا العقوبة من السلطان وللسلطان أن يأخذ منهم الأثمان التي قبضوها من مال المسلمين بغير حق ) لبطلان بيع الخمر وتحريم الاعتياض عنه .
( ولا ترد إلى من اشترى بها منهم الخمر فلا يجمع له بين العوض والمعوض .
ومن باع خمرا للمسلمين لم يملك ثمنه ) .
لحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ( ويصرف ) ما أخذ منه ( في مصالح المسلمين .
كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن .
وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان المعاض قد استوفى المعوض .
قاله الشيخ ) لئلا يجمع له بين العوض والمعوض .
قلت مقتضى قواعد المذهب بقاء العوض على ملك باذله لبطلان العقد فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك .
( وإن صالحوا ) أي الكفار ( في بلادهم على إعطاء جزية أو خراج .
لم يمنعوا شيئا من ذلك ) لأن بلدهم ليس ببلد إسلام لعدم ملك المسلمين إياه فلا يمنعون من إظهار دينهم فيه كمنازلهم بخلاف أهل الذمة .
فإنهم في دار الإسلام فمنعوا منه .
( ويمنعون من دخول حرم مكة ) نص عليه .
لقوله تعالى ! < يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا > ! والمراد حرم مكة ! < وإن خفتم عيلة > ! أي ضررا بتأخير الجلب عن الحرم .
ويؤيده ! < سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام > !