والينبع وفدك ) بفتح الفاء والدال المهملة قرية بينها وبين المدينة يومان .
( وما والاها من قراها .
قال الشيخ منه تبوك ونحوها وما دون المنحنى .
وهو عقبة صوان من الشام كعمان ) والأصل في ذلك ما روى أبو عبيدة بن الجراح أن آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا اليهود من أرض الحجاز رواه أحمد .
وقال عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب .
فلا أترك فيها إلا مسلما رواه الترمذي .
قال حسن صحيح .
والمراد الحجاز بدليل أنه ليس أحد من الخلفاء أخرج أحدا من اليمن وتيماء .
قال أحمد جزيرة العرب المدينة وما والاها .
يعني أن الممنوع من سكنى الكفار به المدينة وما والاها وهو مكة والمدينة وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها .
( وليس لهم دخوله ) أي الحجاز ( إلا بإذن الإمام ) كما أن أهل الحرب لا يدخلون دار الإسلام إلا بإذن الإمام .
فكذلك أهل الذمة لا يدخلون أرض الحجاز إلا بإذنه .
( وفي المستوعب وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب ) كما تقدم في الخبر .
( وحد الجزيرة على ما ذكره ) الأصمعي و ( أبو عبيد ) القاسم بن سلام ( من عدن إلى ريف العراق ) والريف أرض فيها زرع وخصب والجمع أرياف .
قاله في الحاشية .
( طولا .
ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام ) عرضا .
قال الخليل إنما قيل لها جزيرة لأن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها .
ونسبت إلى العرب .
لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها .
( فإن دخلوا الحجاز لتجارة ) أو غيرها ( لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام ) لأن عمر أذن لمن دخل تاجرا في إقامة ثلاثة أيام .
فدل على المنع في الزائد ( وله أن يقيم مثل ذلك ) أي ثلاثة أيام فما دون ( في موضع آخر ) من أرض الحجاز .
( وكذا ) له أن يقيم ثلاثة فما دون ( في ) موضع ( ثالث .
و ) موضع ( رابع ) وهكذا ( فإن أقام أكثر منها في موضع واحد ) من الحجاز ( عزر إن لم يكن له عذر .
فإن كان فيهم ) أي في أهل الذمة الداخلين أرض الحجاز لتجارة ( من له دين ) حال ( أجبر غريمه على وفائه ) ليخرج ( فإن تعذر جازت الإقامة لاستيفائه ) لأن العذر من غيرهم .
وفي إخراجهم قبل استيفائه ذهاب أموالهم .
وسواء كان التعذر لمطل أو تغيب أو غيرهما .
( وإن كان ) الدين ( مؤجلا لم يمكن ) من الإقامة حتى يحل .
لئلا يتخذ ذريعة للإقامة .
( ويوكل ) من يستوفيه له إذا حل ( وإن مرض ) من دخل الحجاز منهم ( جازت