المستوعب ) لقول ابن عباس أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة رواه أحمد واحتج به .
والكنائس واحدها كنيسة وهي معبد النصارى .
والبيع جمع بيعة قال الجوهري هي للنصارى .
فهما حينئذ مترادفان .
وقيل الكنائس لليهود والبيع للنصارى .
فهما متباينان وهو الأصل .
( وما فتح ) من الأراضي ( صلحا على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها .
فلهم إحداث ما يختارون ) .
ولا يمنعون شيئا مما تقدم لأنهم في بلادهم أشبهوا أهل الحرب زمن الهدنة .
( وإن صولحوا على أن الدار للمسلمين .
فلهم الإحداث بشرط فقط ) لأنه فعل استحقوه بالشرط فجاز لهم فعله كسائر الشروط .
فإن لم يشترطوها منعوا من إحداثها .
( ولا يجب هدم ما كان موجودا منها ) أي من البيع والكنائس ونحوها ( وقت فتح ) الأرض التي هي بها ( ولو كان ) فتحها ( عنوة ) لمفهوم خبر ابن عباس السابق وغيره .
( ولهم ) أي أهل الذمة ( رم ما تشعث منها ) أي الكنائس والبيع ونحوها .
لأنهم لما ملكوا استدامتها ملكوا رم شعثها .
( لا الزيادة ) أي ليس لهم الزيادة بتوسعة أو تعلية للكنائس ونحوها .
لأن الزيادة في معنى إحداثها إذا .
لمزيد منها محدث فكان كإحداث الكنائس ونحوها المنهي عنه .
( ويمنعون من بناء ما استهدم منها ) أي الكنائس ونحوها .
( ولو ) كان المنهدم منها ( كلها .
أو هدم ) منها ( ظلما ) لأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنعوا منه كابتداء بنائها .
قال في المبدع والمذهب أن الإمام إذا فتح بلدا فيها بيعة خراب لم يجز بناؤها .
لأنه إحداث لها في حكم الإسلام .
( و ) يمنعون ( من إظهار منكر ) كنكاح المحارم ( و ) من ( إظهار ضرب ناقوس ورفع صوتهم بكتابهم أو ) صوتهم ( على ميت وإظهار عيد وصليب ) لأن في شروطهم لابن غنم وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها .
ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون .
وأن لا نظهر صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين .
وأن لا نخرج باعوثا ولا شعانين ولا نرفع أصواتنا مع موتانا .
وأن لا نجاورهم بالجنائز ولا نظهر شركا .
( و ) يمنعون أيضا من إظهار ( أكل وشرب في نهار رمضان ومن إظهار بيع مأكول فيه كشوي .
ذكره القاضي ) لما فيه من المفاسد .
قال في المبدع فظهر أنه ليس لهم إظهار شيء من شعار دينهم في دار الإسلام لا وقت الاستقاء ولا لقاء الملوك ولا غير ذلك .
وقاله الشيخ