أن لو كان فيها مستحبة إن قدر على إظهار دينه .
( وإن عجز عن إظهار دينه فيها .
فحرام سفره إليها ) لأنه تعرض بنفسه إلى المعصية ( ويمنعون من تعلية بنيان لا ) من ( مساواته على بنيان جار مسلم .
ولو كان بنيان المسلم في غاية القصر أو رضي ) المسلم لأنه حق لله تعالى .
زاد ابن الزاغوني يدوم على مداومة الأوقات ورضاه يسقط حق من يأتي بعده .
( وإن لم يلاصق ) بنيانه بنيان مسلم ( بحيث يطلق عليه اسم الجار .
قرب أو بعد ) لأن الإسلام يعلو ولا يعلى ولأن فيه ترفعا على المسلمين .
فمنعوا منه كالتصدير في المجالس .
( حتى ولو كان البناء مشتركا بين مسلم وذمي ) لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه محرم قاله الشيخ تقي الدين .
( ويجب هدمه أي العالي إن أمكن هدمه بمفرده واقتصر عليه ) أي على هدم العالي لزوال المفسدة به .
وأما المساواة فلا يمنعون منها كما تقدم .
لأنها لا تفضي إلى علو الكفر ولا إلى اطلاعهم على عوراتنا .
( ويضمن ما تلف به ) أي العالي ( قبله ) أي قبل هدمه لتعديه بالتعلية لعدم إذن الشارع فيها .
( وإن ملكوه عاليا من مسلم ) لم ينقض سواء كان بشراء أو غيره .
لأنهم ملكوها بهذه الصفة ولم يعملوا شيئا .
وإن كانت ملكت من كافر وجب نقضها .
( أو بنى المسلم ) إلى جانب دار الذمي ( أو ملك ) المسلم ( دارا إلى جانب دار ) ا ( لذمي دونها .
لم تنقض ) لأنه لم يعملها بل ملكها كذلك .
( لكن لا تعاد عالية لو انهدمت أو هدمت ) ظلما أو بحق .
لأنه بعد انهدامها كأن لم توجد .
( فإن تشعث العالي ) الذي لا يجب هدمه ( ولم ينهدم .
فله رمه وإصلاحه ) لأنه استدامة لا إنشاء تعلية .
( وإن كانوا في محلة منفردة عن المسلمين لا يجاورهم فيها مسلم .
تركوا وما يبنونه كيف أرادوا ) وكذا لو كانت داره في طرف البلد حيث لا جار لأنه لا معنى للمطاولة .
فلا يمنع من التعلية ذكره في البلغة .
( ولو وجدنا دار ذمي عالية ودار مسلم أنزل منها .
وشككنا في السابقة فقال ) بعض الأصحاب لم يعرض له فيها .
وقال أبو عبد الله بن محمد شمس الدين ( بن ) أبي بكر ( القيم ) بالمدرسة الجوزية ( في كتاب أحكام الذمة له لا تقر ) دار لذمي عالية ( لأن التعلية مفسدة .
وقد شككنا في شرط الجواز .
انتهى ) والأصل عدمه .
( ولو أمر الذمي بهدم بنائه ) العالي ( فبادر ) الذمي ( وباعه من مسلم ) أو وهبه له أو وقفه عليه ونحوه مما يخرجه عن ملكه ( صح ) البيع ونحوه ( وسقط الهدم كما لو بادر وأسلم ) لزوال المفسدة ( ويمنعون من إحداث كنائس وبيع في دار الإسلام .
و ) من ( بناء صومعة لراهب ومجتمع لصلواتهم .
قاله في