إذلالهم ( بلا سرج عرضا .
بأن تكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى ) الجانب ( الآخر على الأكف .
جمع إكاف ) بوزن كتب وكتاب .
( وهو البرذعة ) لما روى الخلال أن عمر أمرهم بذلك .
وظاهره قربت المسافة أو بعدت .
قاله في المبدع .
( و ) يلزمهم التمييز أيضا ( في لباسهم بالغيار .
فيلبسون ثوبا يخالف لونه بقية ثيابهم .
كعسلي ليهود وهو ضرب من اللباس معروف وأدكن لنصارى ) وهو لون ( يضرب إلى السواد وهو الفاختي ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها ) أي الثياب .
لحصول المقصود بواحد منها .
( ولا امرأة غيار بخفين مختلفي اللون كأبيض وأحمر .
ونحوهما إن خرجت بخف ) قال في المبدع فإن أبوا الغيار لم يجبروا ونغيره نحن .
( و ) مما يتميزون به ( شد الخرق الصفر ونحوها ) كالزرق في ( قلانسهم وعمائمهم مخالفة للونها ) أي تكون الخرقة مخالف لونها لون القلانس والعمائم ليحصل التمييز .
( ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء والحمراء من شعارهم .
حرم على المسلم لبسها ) .
قاله الشيخ تقي الدين .
لكن في الزرقاء والصفراء واضح لا في الحمراء .
( والظاهر أنه يجتزأ بها ) أي بالعمامة الزرقاء ونحوها .
كالذي اعتاده اليهود ببلدنا .
( في حق الرجال عن الغيار ونحوه ) كشد الزنار ( لحصول التمييز الظاهر بها .
وهو في هذه الأزمنة وقبلها كالإجماع لأنها صارت مألوفة لهم .
فإن أرادوا العدول عنها منعوا .
وإن تزيا بها مسلم أو علق صليبا بصدره حرم ) لحديث من تشبه بقوم فهو منهم .
ويكون قولهم فيما تقدم يكره التشبيه بزي أهل الكتاب ونحوهم مخصوص بما هنا .
والفرق ما في هذه من شدة المشابهة .
( ولم يكفر ) بذلك كسائر المعاصي .
والخبر للتنفير ( ولا يتقلدوا السيوف ولا يحملوا السلاح ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا بأس أن يعلموا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) قال مهنا سألت أبا عبد الله هل يكره للمسلم أن يعلم غلاما مجوسيا شيئا من القرآن قال إن أسلم فنعم .
وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه قلت فيعلمه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم .
( ولا يتعلمون العربية )