على كفرهم .
وهو أعظم جرما إلا أنهم يمنعون من إظهار ذلك بين المسلمين لتأذيهم به .
( أو يرون صحته من العقود ولو رضوا بحكمنا ) فلا نتعرض لهم فيه ما لم يرتفعوا إلينا .
( قال الشيخ واليهودي إذا تزوج بنت أخيه أو ) بنت ( أخته .
كان ولده منها يلحقه ويرثه باتفاق المسلمين .
وإن كان هذا النكاح باطلا باتفاق المسلمين ) أي لأنه وطء شبهة لاعتقادهم حله .
( ويلزمهم التمييز عن المسلمين فيشترطه الإمام عليهم ) لاشتراط أهل الجزيرة على أنفسهم ذلك .
حيث قالوا وأن تلزم زينا حيثما كنا وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر إلخ .
وكتبوا به إلى عبد الرحمن بن غنم .
فكتب به إلى عمر بن الخطاب .
فكتب عمر أن امض لهم ما سألوه الخبر مطولا رواه الخلال .
ويكون التمييز في أمور منها ( في شعورهم بحذف ) أي حلق ( مقادم رؤوسهم بأن يجزوا نواصيهم ) وهي مقدار ربع الرأس .
( ولا يتخذون شرابين لأنه من عادة الأشراف ) فيمنعون منه .
( و ) يلزمهم التمييز أيضا في شعورهم ( بترك الفرق ) وهو قسم شعر الرأس نصفين بالسوية .
وجعله ذؤابتين .
( فلا يفرق ) الذمي ( شعر جمته ) أي رأسه ( فرقتين .
كما يفرق النساء ) لأن الفرق من سنة المسلمين بل تكون شعور رؤوسهم جمة لما تقدم .
( وكناهم فلا يكتنون بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد وأبي الحسن وأبي بكر ونحوها ) مما هو في الغالب في المسلمين .
لقولهم في الخبر السابق ولا نكتني بكناهم .
( وكذا ) ال ( لقب ) أي يمنعون من ألقاب المسلمين ( كعز الدين ونحوه ) كزين الدين .
( ولا يمنعون الكنى بالكلية ) قال أحمد لطبيب نصراني يا أبا إسحاق .
واحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل عمر .
ونقل أبو طالب لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسقف نجران يا أبا الحارث أسلم تسلم .
وعمر قال لنصراني يا أبا حسان وفي الفروع يتوجه احتمال يجوز للمصلحة .
وقال بعض العلماء ويحمل ما روى عليه .
( ويلزمهم الانقياد لحكمنا إذا جرى عليهم ) ولو اعتقدوا خلافه .
لنسخ الإسلام سائر الشرائع والتزامهم ذلك بالعقد إذ شرطه التزام حكمنا .
كما سبق .
( ولهم ركوب غير خيل ) يدخل فيه البغال .
وصرح به القاضي في الأحكام السلطانية .
قلت ولعل المراد إذا لم ترد للغزو لأنها إذن كالخيل .
والمقصود