لاشتراطهم على أنفسهم في كتابهم لعبد الرحمن بن غنم وأمر عمر أن يكتب لهم قالوا فيه ولا نتكلم بكلامهم .
( ويمنعون من العمل بالسلاح وتعلم المقاتلة بالثقاف والرمي وغيره ) كلعب برمح ودبوس .
لأن في ذلك معونة لهم علينا .
( ويؤمر النصارى بشد الزنار فوق ثيابهم ) لأنهم إذا شدوه من داخل لم ير فلم تكن له فائدة .
( وهو ) أي الزنار ( خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب ) لما تقدم ( وليس لهم إبداله بمنطقة ومنديل ونحوهما ) لعدم حصول المقصود من التمييز .
( و ) يكون الزنار ( للمرأة تحت ثيابها ) قاله القاضي .
وعلل بأنها إن شدته فوق كل الثياب انكشف رأسها وقال في المبدع لكن المرأة تشد فوق ثيابها تحت الإزار لأنه لو شد فوقه لم يثبت .
( ويكفي أحدهما أي الغيار أو الزنار ) لأن المقصود التمييز وهو حاصل .
قال في المستوعب فالتمييز في الملبوس بالغيار إلى أن قال ويؤمرون مع ذلك بشد الزنار فوق ثيابهم .
فمقتضاه الجمع بينهما .
وهو ظاهر كلام غيره .
( ولا يمنعون فاخر الثياب ولا العمائم والطيلسان .
لحصول التمييز بالغيار والزنار ويجعل في رقابهم خواتيم من رصاص أو حديد لا من ذهب وفضة ) لتحريمها على الذكور .
( و ) كذلك ( لو جعل في عنقه صليبا لم يجز ) لما فيه من إظهار الصليب ( أو ) يجعل في رقابهم ( جلجل جرس صغير لدخولهم حمامنا ) ليحصل الفرق .
وظاهره جواز دخولها الحمام مع المسلمات .
( ويلزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى ) وذلك بأن لا يدفنوا أحدا منهم في مقابرنا .
( وينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين .
وظاهره وجوبا لئلا تصير المقبرتان مقبرة واحدة لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين .
وكلما بعدت ) مقابرهم ( عنها كان أصلح ) للتباعد عن المفسدة .
( ويكره الجلوس في مقابرهم ) لأنه ربما أصابهم عذاب .
قال تعالى ! < واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة > ! ولا يجوز تصديرهم في المجالس لأن فيها تعظيما لهم .
( ولا ) يجوز ( القيام لهم ) لأنه في معناه ( ولا لمبتدع يجب هجره ) كرافضي .
قلت ويكره ذلك لمن يسن هجره .
كمتجاهر بمعصية كعيادته .
( ولا يوقرون كما يوقر المسلم ) لانحطاط رتبتهم .
( ولا تجوز بداءتهم بالسلام ) لحديث أبي هريرة مرفوعا لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدا منهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها