ليترتب عليه مقتضاه .
( وما يذكره بعض أهل الذمة أن معهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عنهم .
لم يصح ) وسئل ابن شريح عن ذلك فقال لم ينقل ذلك أحد المسلمين .
وروى أنهم طولبوا بذلك فأخرجوا كتابا ذكروا فيه أنه بخط علي بن أبي طالب .
كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية فوجد تاريخه بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية .
فاستدل بذلك على بطلانه .
( ومن أخذت منه الجزية كتب له براءة لتكون له حجة إذا احتاج إليها ) كما تقدم في الزكاة بل هنا أولى .
لأنه لا يقبل قوله في أداء الجزية بلا بينة .
( ويأتي ) ذلك ( في الباب بعده ) .
$ باب أحكام الذمة $ أي ما يجب عليهم أو لهم بعد عقد الذمة مما يقتضيه عقدها لهم .
( ويلزم الإمام أن يأخذهم ) أي أهل الذمة ( بأحكام الإسلام في ضمان النفس ) .
فمن قتل أو قطع طرفا أخذ بموجب ذلك كالمسلم .
لما روي أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها .
فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه .
( والمال ) فلو أتلف مالا لغيره ضمنه .
( والعرض ) فمن قذف إنسانا أو سبه ونحوه أقيم عليه ما يقام على المسلم بذلك لأن الإسلام نقض حكم ما يخالفه .
( و ) يلزمه ( إقامة الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه .
كزنا وسرقة ) لما في الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل وامرأة من اليهود زنيا .
فرجمهما .
ولأنه يحرم في دينهم .
وقد التزموا حكم الإسلام فثبت في حقهم كالمسلم .
و ( لا ) يقيم الحد عليهم ( فيما يعتقدون حله كشرب خمر ونكاح محرم ) وأكل لحم خنزير لأنهم يعتقدون حله .
ولأنهم يقرون