وإن زال في المتبوع كولد أم الولد بعد موتها حكم الاستيلاد باق .
ويأتي في آخر أحكام الذمة أن مال الذمي إذا انتقض عهده فيء .
وفي الإنصاف أنه المذهب انتهى .
قال في المبدع وظاهر كلام أحمد أنه ينتقض في مال الذمي دون مال الحربي وصححه في المحرر لأن الأمان ثبت في مال الحربي بدخوله معه .
فإن الأمان فيه على وجه الأصالة كما لو بعثه مع وكيل أو مضارب بخلاف مال الذمي فإنه يثبت له تبعا لأنه مكتسب بعد عقد ذمته .
( فيبعث به ) أي بمال المعاهد الذمي على الأول .
( إليه إن طلبه ) لأنه ملكه ( وإن تصرف ) المستأمن أو الذمي بعد نقضه العهد ( ببيع أو هبة ونحوهما ) كشركة وإجارة ( صح تصرفه ) لبقاء ملكه عليه .
( وإن مات فلوارثه ) كسائر أملاكه واختلاف الدارين ليس بمانع .
كما يأتي في كتاب الفرائض .
( فإن عدم ) وارثه ( ف ) هو ( فيء ) لأنه مال كافر لا مستحق له كما لو مات بدارنا .
( وإن كان المال معه ) أي مع من لحق بدار الحرب مستوطنا أو محاربا ( انتقض الأمان فيه ) أي في المال ( ك ) ما ينتقض الأمان في ( نفسه ) لوجود المبطل فيهما .
( وإن أسر المستأمن واسترق وقف ماله فإن عتق أخذه ) لأن مال المالك لم يؤجد فيه سبب الانتقال فيوقف حتى يتحقق السبب .
( وإن مات قنا ففيء ) لأن الرقيق لا يورث وإن لم يسترق بل من عليه الإمام أو فودي بمال فماله له .
وإن قتله فماله لورثته .
( وإن أخذ مسلم من حربي في دار الحرب مالا مضاربة أو وديعة ودخل به دار الإسلام فهو ) أي المال ( في أمان ) بمقتضى العقد المذكور ( وإن أخذه ) أي أخذ المسلم مال حربي في دار الحرب ( ببيع في الذمة أو قرض فالثمن في ذمته ) بمقتضى العقد ( عليه أداؤه إليه ) لعموم أد الأمانة إلى من ائتمنك ( وإن اقترض حربي من حربي مالا ثم دخل إلينا فأسلم فعليه البدل ) .
لاستقراره في ذمته ( كما لو تزوج حربية ثم أسلم لزمه رد مهرها ) إليها إن كان دخل بها .
( وإذا سرق المستأمن في دارنا أو قتل أو غصب ) أو لزمه مال بأي وجه كان ( ثم عاد إلى دار الحرب ثم خرج مستأمنا مرة ثانية .
استوفى منه ما لزمه في أمانة الأول ) لاستقراره عليه وعدم ما يسقطه .
( وإن اشترى ) المستأمن ( عبدا مسلما فخرج به إلى دار الحرب ثم قدر عليه ) أي العبد ( لم يغنم لأنه لم يثبت ملكه عليه .
لكون الشراء باطلا ) فلا يترتب عليه أثره من انتقال الملك .
( ويرد ) العبد ( إلى بائعه ويرد بائعه الثمن إلى الحربي ) إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا لأنه مقبوض بعقد فاسد .
( فإن كان العبد تالفا فعلى الحربي قيمته )