الهدنة ) أي الأمان ( بغير جزية ) نص عليه لأنه كافر أبيح له المقام في دارنا من غير التزام جزية فلم تلزمه كالنساء .
( ومن دخل منا ) معاشر المسلمين ( دارهم ) أي الكفار ( بأمان حرمت عليهم خيانتهم ) لأنهم إنما أعطوه الأمان بشرط عدم خيانتهم وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ .
فهو معلوم في المعنى ولا يصلح في ديننا الغدر .
( و ) حرمت عليه ( معاملتهم بالربا ) لعموم الأخبار .
( فإن خانهم ) شيئا ( أو سرق منهم ) شيئا ( أو اقترض ) منهم ( شيئا وجب رده إلى أربابه ) فإن جاءو ا إلى دار الإسلام أعطاه لهم وإلا بعثه إليهم لأنه مال معصوم بالنسبة إليه .
( ومن جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لأمانه ) لمنافاة الخيانة له .
( ومن دخل ) منهم ( دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه إن صدقته عادة كدخول تجارهم إلينا ونحوه ) لأن ما ادعاه ممكن فيكون شبهة في درء القتل .
ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يتعرض له ولجريان العادة مجرى الشرط .
( وإلا ) فإن انتفت العادة وجب بقاؤه على ما كان عليه من عدم العصمة وكذا إن لم يكن معه تجارة لم يقبل منه إذا قال جئت مستأنسا .
لأنه غير صادق وحينئذ ( ف ) يكون ( كأسير ) يخير فيه الإمام بين قتل ورق ومن وفداء .
( وإن كان جاسوسا ) وهو صاحب سر الشر وعكسه الناموس .
( فكأسير ) يخير فيه الإمام لقصده نكاية المسلمين .
( وإن كان ممن ضل الطريق أو حملته ريح في مركب إلينا أو شرد إلينا بعض دوابهم أو أبق بعض رقيقهم فهو لمن أخذه غير مخموس ) .
لأنه مباح ظهر عليه بغير قتال دار الإسلام .
فكان لآخذه ذلك كالصيد .
( ولا يدخل أحد منهم إلينا بلا إذن ولو رسولا وتاجرا ) أي يحرم ذلك كما في المبدع .
( وينتقض الأمان بردة وبالخيانة ) لأنه لا يصلح في ديننا الغدر .
( وتقدم ) في الباب ( وإن أودع المستأمن ماله مسلما أو ذميا أو أقرضه ) المستأمن ( إياه ) أي ماله ( ثم عاد ) المستأمن ( إلى دار الحرب لتجارة أو حاجة على عزم عوده إلينا فهو على أمانه ) لأنه لم يخرج عن نية الإقامة بدار الإسلام .
( وإن دخل إلى دار الحرب مستوطنا أو محاربا أو نقض ذمي عهده لحق بدار الحرب أم لا .
انتقض عهده في نفسه وبقي في ماله ) لأنه لما دخل دار الإسلام بأمان ثبت لماله فإذا بطل في نفسه بدخوله إليها وبقي في ماله الذي لم يدخل لاختصاص المبطل بنفسه .
لا يقال إذا بطل في المتبوع فالتابع كذلك .
لأنه لم يثبت فيه تبعا .
وإنما ثبت فيهما جميعا .
فإذا بطل في أحدهما بقي الآخر .
ولو سلم فيجوز بقاء حكم التبع