فرط فيه أو لم يفرط لأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه كما يأتي .
( ويترادان ) أي البائع والمشتري ( الفضل ) أي الزائد فيسقط من الأكثر بقدر الأقل ويرجع رب الزائد به إن كان ( وإذا دخلت الحربية ) دار الإسلام ( بأمان فتزوجت ذميا في دارنا ثم أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أو فارقها ) .
قلت وانقضت عدتها على ما يأتي في العدد .
( وإن أسر كفار مسلما فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة أو أبدا لزمه الوفاء ) لهم نص عليه لقوله تعالى ! < وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم > ! ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم فليس له أن يهرب ( قال الشيخ ما ينبغي له أن يدخل معهم في التزام الإقامة أبدا لأن الهجرة واجبة عليه انتهى ) أي حيث عجز عن إظهار دينه وإلا فهي مستحبة .
وتقدم ( وإن ) أطلقوه و ( لم يشترطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا ولم يؤمنوه فله أن يقتل ) أ ( و يسرق ويهرب ) نص عليه لأنه لم يصدر منه ما يثبت به الأمان لأن الإطلاق من الوثاق لا يكون أمانا والرق حكم شرعي لا يثبت عليه بقوله .
لكن قال أحمد إذا أطلقوه فقد أمنوه .
( وإن أحلفوه على ذلك ) أي على كونه رقيقا ( وكان مكرها ) على الحلف ( لم تنعقد يمينه ) لفوات شرطها وهو الاختيار .
( وإن أمنوه فله الهرب فقط ) أي لا الخيانة .
ويرد ما أخذ منهم صاروا بأمانه في أمان منه .
فإذا خالف فهو غادر .
( ويلزمه المضي إلى دار الإسلام إن أمكنه ) أي حيث عجز عن إظهار دينه لوجوب الهجرة إذن وإلا سن له ذلك .
( فإن تعذر عليه ) المضي إلى دار الإسلام ( أقام ) حتى يقدر عليه لقوله تعالى ! < لا يكلف الله نفسا إلا وسعها > ! وكان حكمه حكم من أسلم في دار الحرب في أداء الفرائض والاجتهاد لأوقاتها على ما سبق .
( فإن خرج ) الأسير بعد أن أطلقوه وأمنوه ( وتبعوه فأدركوه قاتلهم وبطل الأمان ) بقتالهم إياه ( وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا باختياره فإن عجز عاد إليهم لزمه الوفاء ) نص عليه لأن في الوفاء مصلحة للأسارى وفي الغدر مفسدة في حقهم لكونهم لا يؤمنون بعده .
والحاجة داعية إليه .
( إلا أن تكون امرأة فلا ترجع ) إليهم لقوله تعالى ! < فلا ترجعوهن إلى الكفار > ! .
.
( ويجوز نبذ الأمان إليهم .
إن توقع شرهم ) لقوله تعالى ! < وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم > ! ولأن في رجوعها تسليطا لهم على وطئها حراما ! < على سواء > !