الأسير ( على ملكه ) لأن الأصل إباحة دم الحربي .
( ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام .
لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه ) لقوله تعالى ! < وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه > ! قال الأوزاعي هي إلى يوم القيامة .
( وإذا أمنه ) من يصح أمانه ( سرى ) الأمان ( إلى من معه ) أي المؤمن ( من أهل ومال إلا أن يقول ) مؤمنه ( أمنتك وحدك ونحوه ) مما يقتضي تخصيصه بالأمان فيختص به .
( ومن أعطى أمانا ليفتح حصنا ففتحه ) واشتبه ( أو أسلم واحد منهم ) قبل الفتح ( ثم ادعوه ) أي أدعى كل واحد منهم أنه الذي أعطى الأمان أو أنه الذي أسلم قبل .
( واشتبه علينا ) الذي أمناه أو كان أسلم ( فيهم حرم قتلهم ) نص عليه .
لأن كل واحد منهم يحتمل صدقه .
واشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه فوجب تغليب التحريم كما لو اشتبه زان محصن بمعصومين .
( و ) حرم ( استرقاقهم ) لأن استرقاق من لا يحل استرقاقه محرم .
قال في الفروع ويتوجه مثله لو نسي أو اشتبه من لزمه قود فلا قود .
وفي التسوية بقرعة الخلاف .
( وإن قال ) كافر ( كف عني حتى أدلك على كذا فبعث معه قوما ليدلهم فامتنع من الدلالة فلهم ضرب عنقه ) لأنه في معنى الأمان المعلق بشرط ولم يوجد شرطه .
( قال ) الإمام ( أحمد إذا لقي علجا فطلب منه الأمان فلا يؤمنه لأنه يخاف شره ) وشرط الأمان أمن شره .
( وإن كانوا سرية فلهم أمانه ) لأمنهم شره ( وإن لقيت السرية أعلاجا فادعوا أنهم جاءوا مستأمنين قبل منهم إن لم يكن معهم سلاح ) لأن ظاهر الحال قرينة تدل على صدقهم .
( ويجوز عقده ) أي الأمان ( لرسول ومستأمن ) أي طالب الأمان .
لقول ابن مسعود جاء ابن النواحة وابن أثال رسولا مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما أتشهدان أني رسول الله قالا إن مسيلمة رسول الله .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما .
قال عبد الله فمضت السنة أن الرسل لا تقتل رواه أحمد .
ولأبي داود نحوه من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي ولأن الحاجة داعية إلى ذلك إذ لو قتل لفاتت مصلحة المراسلة .
قال في المبدع فظاهره جواز عقد الأمان لكل منهما مطلقا ومقيدا بمدة قصيرة وطويلة بخلاف الهدنة فإنها لا تجوز إلا مقيدة لأن في جوازها مطلقا تركا للجهاد ( ويقيمون