( أو ) قال لكافر ( لا بأس عليك ) فقد أمنه .
لأن عمر لما قال للهرمزان تكلم ولا بأس عليك ثم أراد قتله قال له أنس والزبير قد أمنته لا سبيل لك عليه رواه سعيد .
( أو آجرتك ) لقوله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء ( أو ) قال له ( قف أو قم ) أ ( و لا تخف أو لا تخش أو لا خوف عليك أو لا تذهل أو ألق سلاحك ) فقد أمنه لدلالة ذلك عليه .
( أو ) قال له ( مترس بالفارسية ) ومعناه لا تخف .
وهو بفتح الميم والتاء وسكون الراء آخره سين مهملة .
ويجوز سكون التاء وفتح الراء .
قال ابن مسعود إن الله يعلم بكل لسان فمن كان منكم أعجميا فقال مترس فقد أمنه ( أو سلم عليه ) فقد أمنه لأن السلام معناه الأمان ( أو أمن يده أو بعضه فقد أمنه ) لأنه لا يتبعض .
( وكذا لو باعه الإمام ) وقال أحمد إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله لأنه إذا اشتراه فقد أمنه .
( فإن أشار إليهم بما اعتقدوه أمانا وقال أردت به الأمان فهو أمان ) لصحته بالإشارة لما تقدم .
( وإلا ) بأن قال لم أرد به الأمان .
( فالقول قوله ) لأنه أعلم بمراده وإن خرج الكفار من حصنهم بناء على هذه الإشارة لم يجز قتلهم ويردون إلى مأمنهم .
( قال أحمد إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا .
فهو أمان ) وكل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان .
( وإن مات المسلم ) الذي وقعت منه تلك الإشارة المحتملة ( أو غاب ردوا إلى مأمنهم ) لأن الأصل عدم الأمان .
( وإذا قال لكافر أنت آمن فرد ) الكافر ( الأمان لم ينعقد ) أمانه أي انتقض لأنه حق له يسقط بإسقاطه كالرق .
( وإن قبله ) أي قبل الأمان ( ثم رده ولو بصوله على المسلم وطلبه نفسه أو جرحه أو عضوا من أعضائه انتقض ) الأمان لفوات شرطه وهو عدم الضرر علينا .
( وإن سبيت كافرة وجاء ابنها يطلبها وقال إن عندي أسيرا مسلما فأطلقوها حتى أحضره .
فقال له الإمام أحضره فأحضره لزم إطلاقها ) لأن المفهوم من هذا إجابته إلى ما سأل .
( فإن قال الإمام لم أرد إجابته لم يجبر ) الكافر .
( على ترك أسيره ورد إلى مأمنه ) لأن هذا يفهم منه الشرط فوجب الوفاء به كما لو صرح به .
ولأن الكافر فهم منه ذلك وبني عليه .
فأشبه ما لو فهم الأمان من الإشارة .
( ومن جاء بمشرك فادعى أنه أسره أو اشتراه بماله .
وادعى المشرك عليه أنه أمنه فأنكر فالقول قول المسلم ) لأن الأصل عدم الأمان .
( ويكون )