ف ( لا يزاد ) عليه ( ولا ينقص ) عنه .
لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره كيف كان .
ولم ينكره أحد من الصحابة مع شهرته .
فكان كالإجماع .
( وقد روي عنه ) أي عمر رضي الله تعالى عنه ( في الخراج روايات مختلفة .
قال في المحرر والأشهر عنه أنه جعل على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه .
وعلى جريب النخل ثمانية دراهم وعلى جريب الكرم عشرة ) دراهم ( وعلى جريب الرطب ستة ) دراهم .
قال في المبدع هذا هو الذي وظفه عمر في أصح الروايات عنه ( وظاهر ذلك أن جريب الزرع والحنطة وغيرها سواء في ذلك ) لإطلاق قوله على جريب الزرع درهما وقفيزا من طعامه وقال في المقنع قال أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون أن عمر وضع على كل جريب درهما وقفيزا انتهى وجزم بمعناه في المنتهى .
لكن حمله في المبدع على ما ذكره المصنف .
( وفي ) الهداية لأبي خطاب و ( الرعايتين خراج عمر رضي الله عنه على جريب الشعير درهم والحنطة أربعة ) دراهم ( والرطبة ستة ) دراهم ( والنخل ثمانية ) دراهم ( والكرم عشرة ) دراهم ( والزيتون اثنا عشر ) درهما .
وهذا رواه أبو عبيد عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف لمساحة أرض السواد فضربه والروايات مختلفة في ذلك .
فالأخذ بالأعلى والأصح .
وهو حديث عمرو بن ميمون أولى .
( ويأتي ما ضربه ) عمر ( في الجزية والقفيز ثمانية أرطال .
قال القاضي وجمع بالمكي ) لأن الرطل العراقي لم يكن .
وإنما كان المكي ( و ) قال ( المجد وجمع بالعراقي ) لأنه هو الذي كان معروفا بالعراق .
وهو المسمى بالقفيز الحجاجي قال في المبدع وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض حنطة أو شعيرا .
ذكره في الكافي والشرح .
( فعلى الأول يكون ) القفيز ( ستة عشر رطلا بالعراقي .
وهو الصحيح ) قال في الإنصاف هذا الصحيح قدمه في الشرح .
وقال نص عليه انتهى .
وقطع به في المقنع .
( و ) القفيز على القول ( الثاني وهو قفيز الحجاج وهو صاع عمر نصا .
والقفيز الهاشمي مكوكان .
وهو ثلاثون رطلا عراقية ) وحكاه أبو بكر هنا قولا .
( والجريب عشر قصبات في عشر قصبات ) أي مائة قصبة مكسرة .
ومعنى الكسر ضرب أحد العددين في الآخر .
فيصير أحدهما كسرا للآخر .
( والقصبة ) ما يسمح به الزراع كالذراع للبز .
واختير القصب غيره .
لأنه لا يطول ولا يقصر وهو أحق وهو أخف من الخشب