وهي ( ستة أذرع بذراع عمر ) قال في المبدع والمعروف بالذراع الهاشمية سماه المنصور به ( وهو ذراع وسط ) أي بيد الرجل المتوسط الطول .
( وقبضة وإبهام قائمة ) وهو معروف بين الناس ( فيكون الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع مكسرا ) لأن القصبة ستة أذرع في مثلها فتكون ستة وثلاثين ذراعا مكسرة تضربها في مكسر الجريب وهو مائة ذراع يخرج ما ذكر .
فعلم أن الجريب ربع فدان بعرف مصر .
( وما بين الشجر من بياض الأرض ) وهي الخالي من الشجر ( تبع لها ) أي للشجر فلا يؤخذ سوى خراج الشجر .
( والخراج على المزارع دون المساكن ) لما تقدم عن عمر رضي الله عنه ( حتى مساكن مكة ) فلا خراج عليها ( ولا خراج على مزارعها ) أي مكة .
ولا على مزارع الحرم .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب عليها شيئا .
ولأن الخراج جزية الأرض .
ولا يجوز إعطاؤها عن أرض مكة .
( وإنما كان ) الإمام ( أحمد يمسح داره ) ببغداد ( ويخرج عنها ) الخراج فيتصدق به ( لأن بغداد كانت حين فتحت مزارع ) ومقتضى ذلك أن ما كان مزارع حين فتحه وجعل مساكن يجب فيه الخراج وظاهر كلامهم خلافه .
ويحمل فعل الإمام أحمد على الورع .
بدليل أنه لم يأمر به أهل بغداد عامة .
( ويجب خراج على ما له ماء يسقي به إن زرع ) نبت أو لم ينبت لاستيفاء المنفعة .
( وإن لم يزرع فخراجه خراج أقل ما يزرع ) على ما تقدم بيانه ( ولا خراج على ما لا يناله الماء إذا لم يمكن زرعه ) لأن الخراج أجرة الأرض وما لا منفعة فيه لا أجرة له .
وعبارة المنتهى لا على ما يناله ماء .
ولو أمكن زرعه إحياؤه ولم يفعل .
( وإن أمكن زرعه عاما ويراح عاما عادة .
وجب نصف خراجه في كل عام ) لأن نفع الأرض على النصف .
فكذا الخراج لكونه في مقابلة النفع .
( قال الشيخ ولو يبست الكروم بجراد أو غيره .
سقط من الخراج حسبما تعطل من النفع ) لأن الخراج في نظير النفع .
كما تقدم ( وإذا لم يمكن النفع به ببيع أو إجارة أو عمارة أو غيره .
لم يجز المطالبة بالخراج ) انتهى .
لأن ما لا منفعة فيه لا خراج له .
( والخراج ) يجب ( على المالك دون المستأجر والمستعير ) لأنه على الرقبة وهي للمالك .
كفطرة العبد .
بخلاف العشر .
( وتقدم في ) باب ( زكاة الخارج من الأرض .
وهو ) أي الخراج ( كالدين ) قال أحمد يؤديه ثم يزكي ما بقي .
( يحبس به الموسر ) لأنه حق عليه .
أشبه أجرة المساكن