ومعاهد ) كسائر الأجر ( وما كان فيها ) أي في أرض الخراج ( من شجر وقت الوقف .
فثمره المستقبل لمن تقر بيده ) الأرض ( فيه عشر الزكاة ) قال في الإنصاف هذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمحرر والحاويين وقيل هو للمسلمين بلا عشر جزم به في الترغيب .
( ك ) الشجر ( المتجدد فيها ) أي في الأرض الخراجية .
فإن ثمرته لمن جدده .
وفيها عشر الزكاة بشرطه ( الضرب الثاني ) مما صولحوا عليه ( أن يصالحهم ) الإمام أو نائبه ( على أنها ) أي الأرض ( لهم ولنا الخراج عنها ) فهو صلح صحيح لا مفسدة فيه ( فهذه ملك لهم ) أي لأربابها وتصير دار عهد ( خراجها كالجزية ) التي تؤخذ على رؤوسهم ما دامت بأيديهم ( إن أسلموا سقط عنهم ) لأن الخراج الذي ضرب عليها إنما كان لأجل كفرهم .
فيسقط بإسلامهم كالجزية .
وتبقى الأرض ملكا لهم بغير خراج يتصرفون فيها كيف شاءوا .
( كما لو انتقلت ) هذه الأرض ( إلى مسلم ) فإنه لا خراج عليه .
لأنه قد قصد بوضعه الصغار فوجب سقوطه بالإسلام كالجزية .
و ( لا ) يسقط خراجها إن انتقلت ( إلى ذمي من غير أهل الصلح ) لأنه بالشراء رضي بدخوله فيما دخل عليه البائع .
فكأنه التزمه ( ويقرون فيها ) أي في الأرض التي صولحوا على أنها ( بغير جزية ما أقاموا على الصلح .
لأنها دار عهد بخلاف ما قبلها ) من أرض العنوة وما جلوا عنها خوفا منا وما صولحوا على أنه لنا .
فلا يقرون فيها إلا بجزية .
لأنها دار إسلام .
$ فصل ( والمرجع في الخراج والجزية $ إلى اجتهاد الإمام في نقص وزيادة ) قال الخلال رواه الجماعة وعليه مشايخنا .
لأنه مصروف في المصالح .
فكان مفوضا إلى اجتهاد الإمام .
( ويعتبر الخراج بقدر ما تحتمله الأرض ) التي يضعه عليها .
لأنه أجرة لها .
ويختلف باختلافها .
وهذا في ابتداء الوضع .
وأما ما وضعه إمام فلا يغيره آخر ما لم يتغير السبب كما يدل عليه كلام القاضي في الأحكام السلطانية .
وكلام الأصحاب أيضا في نظائره .
وقد أوضحته في حاشية المنتهى .
( وعنه يرجع إلى ما ضربه ) أمير المؤمنين ( عمر ) بن الخطاب ( رضي الله عنه )