فكمعتق شقصا ) من مشترك يعتق قدر ما يملكه .
وباقيه بالسراية إن كان موسرا بقيمة الباقي وإلا فبقدر ما هو موسر به منها .
( وقطع في المغني وغيره ) كالشرح ( لا يعتق رجل ) حر مقاتل أسر بالإعتاق .
( قبل خيرة الإمام ) لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي وعقيلا أخا علي كانا في أسرى بدر .
ولم يعتقا عليهما .
ولأنه إنما يصير رقيقا بالاسترقاق .
فيحمل الكلام على من استرق منهم أو يصير رقيقا بنفس السبي .
كالنساء والصبيان .
( ويحرم الغلول وهو كبيرة ) للوعيد عليه بقوله تعالى ! < ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة > ! والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو كتم ( بعضه يجب حرق رحله كله ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال رواه أبو داود .
ولحديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك رواه سعيد والأثرم .
واختار جماعة أن ذلك من باب التعزير لا الحد الواجب فيجتهد الإمام بحسب المصلحة .
قال في الفروع وهو أظهر .
( ما لم يكن باعه أو وهبه ) فلا يحرق لأنه عقوبة لغير الجاني .
( إذا كان ) الغال ( حيا ) فإن مات قبل إحراقه لم يحرق نص عليه لأنه عقوبة فتسقط بالموت كالحدود .
( حرا ) فإن كان رقيقا لم يحرق رحله .
لأنه لسيده ولا يعاقب بجناية عبده .
( مكلفا ) لأن الإحراق عقوبة وغير المكلف ليس من أهلها .
( ولو ) كان الغال ( أنثى أو ذميا ) لأنهما من أهل العقوبة .
ولذلك يقطعان في السرقة .
وغير الملتزم لأحكامنا لا يحرق متاعه .
( إلا سلاحا ) لأنه يحتاج إليه في القتال .
( ومصحفا ) وجلده وكيسه وما يتبعه لحرمته .
( وكتب علم ) لأنه ليس القصد الإضرار به في دينه بل في بعض دنياه .
( وحيوانا بآلته من سرج ولجام وحبل ورحل ونحوه وعلفه ) لأنه يحتاج إليه .
ولنهيه صلى الله عليه وسلم أن يعذب بالنار إلا ربها .
( وثياب الغال التي عليه ) فلا تحرق تبعا له ( ونفقته ) لأنها لا تحرق عادة .
( وسهمه ) لأنه لم يكن من رحله حال الغلول .
( وما غله ) لأنه للغانمين .
( ولا يحرم ) الغال ( سهمه ) من الغنيمة .
لأن سبب الاستحقاق موجود فيستحق كما لو لم يغل .
ولم يثبت حرمان سهمه في خبر .
ولا يدل عليه قياس فبقي بحاله .
( وما لم تأكله النار ) كالحديد ( أو استثني من التحريق فهو له ) أي الغال ( ويعزر ) الغال ( مع ذلك بالضرب