ونحوه ) لأنه فعل محرما وهو الغلول ( ولا ينفي ) لعدم وروده ( ويؤخذ ما غل للمغنم ) لأنه حق للغانمين .
فتعين رده إليهم .
( فإن تاب قبل القسمة رد ما أخذه في المغنم ) لما سبق .
( وإن تاب ) الغال ( بعدها ) أي القسمة ( أعطى الإمام خمسه وتصدق ببقيته على مستحقه ) لأنه مال لا يعرف مستحقوه .
وهذا قول ابن مسعود ومعاوية .
ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما .
( ومن سرق من الغنيمة أو ستر على الغال أو أخذ منه ) أي من الغال ( ما أهدى له منها ) أي من الغنيمة أي مما غله منها ( أو باعه إمام أو حاباه فليس بغال ) لعدم صدق حده عليه .
( ولا يحرق رحله ) لأنه ليس بغال .
( وإن لم يحرق رحل الغال حتى استحدث متاعا آخر ورجع إلى بلده ) أو لم يرجع ( أحرق ما كان معه حال الغلول ) دون المستحدث اعتبارا بوقت الجناية .
( ولو غل عبد أو صبي لم يحرق رحله ) لما تقدم .
( وإن استهلك العبد ما غله فهو في رقبته ) كأرش جنايته .
( ومن أنكر الغلول وذكر أنه ابتاع ما بيده لم يحرق متاعه ) لأن الأصل عدم الغلول .
والحدود تدرأ بالشبهات .
( حتى يثبت ) الغلول ( ببينة أو إقرار ولا يقبل في بينة إلا ) رجلان ( عدلان ) لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا ويوجب عقوبة .
أشبه سائر ما يوجب التعزير .
( وما أخذ من الفدية ) أي فدية الأسارى فغنيمة بغير خلاف نعلمه .
لأنه صلى الله عليه وسلم قسم فداء أسارى بدر بين الغانمين .
ولأنه مال حصل بقوة الجيش .
أشبه السلاح ( أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو لبعض قواده ) جمع قائد وهو نائبه .
( أو ) أهداه الكفار ل ( بعض الغانمين في دار الحرب ف ) هو ( غنيمة ) للجيش لأن ذلك فعل خوفا من الجيش .
فيكون غنيمة كما لو أخذه بغيرها .
فلو كانت الهدية بدارنا فهي لمن أهديت له .
لأنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس واختص بها .
( ولنا قطع شجرنا المثمر إن خفنا أن يأخذوه .
وليس لنا قتل نسائنا وصغارنا إن خفنا أن يأخذوهم قاله في الرعاية ) لعصمة النساء والذرية .
وأما الشجر فمال وإتلافه لمصلحة جائز