ولقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا قد شهدها .
( ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم ) أي أيهما غنم شاركه الآخر .
نص عليه .
لأنه صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن بعث سرية من الجيش قبل أوطاس فغنمت فشارك بينها وبين الجيش .
ولأن الجميع جيش واحد .
وكل منهما ردء لصاحبه .
فلم يختص بعضهم بالغنيمة .
كأحد جانبي الجيش .
وهذه الشركة بعد النفل .
( وتقدم في الباب قبله .
وإن أقام الأمير ببلاد الإسلام وبعث سرية فما غنمت فهو لها ) بعد الخمس لانفرادها بالغزو .
والمقيم بدار الإسلام ليس بمجاهد .
( وإن أنفذ ) الإمام ( جيشين أو سريتين .
فكل واحدة منفردة بما غنمته ) لانفرادها بالقتال عليه .
( وإن قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها أو تبايعوا غيرها .
ثم غلب عليها العدو فهي من ضمان مشتر ) لأنها مال مقبوض يجوز له التصرف فيه .
أشبه سائر أمواله .
( وكذا لو تبايعوا شيئا في دار الإسلام زمن خوف ونهب ونحوه ) فاستولى عليه العدو فإنه من مال المشتري .
( وللإمام البيع من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة ) لأن ولايته ثابتة عليه .
أشبه ولي اليتيم وسواء كان البيع للغانمين أو غيرهم .
( ومن وطىء جارية من المغنم قبل قسمة ممن له فيها حق أو لولده أدب ) لأنه وطء حرام لكونه في ملك مشترك .
( ولم يبلغ به الحد ) لأن له في الغنيمة ملكا أو شبهة ملك .
فيدرأ عنه الحد للشبهة ( وعليه مهرها يطرح في المقسم ) لأنها ليست مملوكة له .
أشبه وطء أمة الغير .
ولا يسقط عنه من المهر بقدر ملكه كالمشتركة خلافا للقاضي .
لأن مقدار حقه يعسر العلم به ولا ضرر عليه بوضع المهر في الغنيمة .
فيعود إليه حقه .
( إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها ) لأنه فوتها على الغانمين .
كما لو أتلفها وحينئذ تطرح في الغنيمة .
فإن كان معسرا كانت في ذمته ( فقط ) أي دون مهرها وقيمة الولد لأنه ملكها حين علقت .
فلم يكن للغانمين سوى قيمتها .
( وتصير أم ولد له ) ولو كان معسرا .
لأنه استيلاد صير بعضها أو ولد .
فيجعل جميعها كذلك .
كاستيلاد جارية ابنه وهو أقوى من العتق لكونه فعلا .
وينفذ من المجنون .
( والولد حر ثابت النسب ) للشبهة ( ولا يتزوج في أرض العدو ) لئلا يسترق ولده ( ويأتي في النكاح ) مفصلا ( وإذا أعتق بعض الغانمين أسيرا من الغنيمة أو كان يعتق عليه ) كأبيه وابنه وأخيه ( عتق عليه إن كان قدر حقه ) لأن ملكه ثبت عليه في شركة الغانمين باستيلائهم عليه .
أشبه المملوك بالإرث ( وإلا ) أي إن لم يكن قدر حقه بأن زاد (