اشتغالهم بالنهب عن القتال وإلى ظفر العدو بهم .
ولأن الغزاة اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية .
( ولا يستحقه ) أي لا يستحق الشيء آخذه بل يأتي به المغنم ليقسم .
( وقيل يجوز لمصلحة ) لقوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من أخذ شيئا فهو له ورد بأن قضية بدر لما اختلف فيها نسخت بقوله تعالى ! < يسألونك عن الأنفال > ! الآية .
تتمة قال في السياسة الشرعية فإن ترك الإمام الجمع والقسمة وأذن في الأخذ إذنا جائزا .
فمن أخذ شيئا بلا عدوان حل له بعد تخميس .
وكل ما دل على الإذن فهو إذن .
وأما إذا لم يأذن أو أذن إذنا غير جائز جاز للإنسان أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة متحريا للعدل في ذلك .
( ويجوز تفضيل بعض الغانمين على بعض لغناء ) بفتح المعجمة أي نفع ( فيه كشجاعة ونحوها ) كالرأي والتدبير لأنه يجوز له أن ينفل ويعطي السلب .
فجاز التفضيل لذلك ( وإلا ) أي وإن لم يكن التفضيل لغناء فيه ( حرم ) عليه .
لأن الغانمين اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية .
فوجب التعديل بينهم كسائر الشركاء .
( ولا تصح الإجارة على الجهاد .
ولو كان ) الأجير ( ممن لا يلزمه ) الجهاد كالعبد والمرأة .
لأنه عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة .
أشبه الصلاة ( فيرد ) الأجير ( الأجرة ) لبطلان الإجارة ( وله سهمه ) إن كان من أهل الإسهام ( أو رضخه ) إن لم يكن من أهل الإسهام .
( ومن أجر نفسه بعد أن غنموا على حفظ الغنيمة أو حملها وسوق الدواب ورعيها ونحوه .
أبيح له أخذ الأجرة على ذلك ولم يسقط من سهمه شيء ) لأن ذلك من مؤنة الغنيمة .
فهو كعلف الدواب وإطعام السبي يجوز للإمام بذله ويباح للأجير أخذ الأجرة عليه .
لأنه قد أجر نفسه لفعل للمسلمين إليه حاجة فحلت له الأجرة .
كالدليل على الطريق .
( ولو أجر نفسه ) لذلك ( بدابة معينة من المغنم أو جعلت أجرته ركوب دابة منها صح ) ذلك كما لو أجر بنقد منها ( ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه لاستحقاق الميت له بانقضاء الحرب ولو قبل إحراز الغنيمة ) لأنه أدركها في حال لو قسمت فيه صحت قسمتها .
وكان له سهمه منها .
فيجب أن يستحق سهمه فيها كما لو مات بعد بعد إحرازها في دار الإسلام