سهم واحد ) قال الخلال تواترت الرواية عن أبي عبد الله بذلك .
لما روى مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهما رواه سعيد وأبو داود في مراسيله وروي موصولا .
قال عبد الحق والمرسل أصح .
ولأن نفع العراب وأثرها في الحرب أفضل .
فيكون سهمه أرجح لتفاضل من يرضخ له .
( وإن غزا اثنان على فرس لهما هذا عقبة وهذا عقبة والسهم ) أي سهم الفرس ( لهما ) على حسب ملكيهما ( فلا بأس ) نص عليه .
( ولا يسهم لأكثر من فرسين ) نص عليه لما روى الأوزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين .
وإن كان معه عشرة أفراس ولأن به حاجة إلى الثاني بخلاف الثالث .
( ولا ) يسهم ( لغير الخيل كفيل وبعير وبغل ونحوها .
ولو عظم غناؤها ) بفتح الغين أي نفعها ( وقامت مقام الخيل ) لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لغير الخيل وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا .
ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل .
بل هي غالب دوابهم وكذا أصحابه من بعده فلم يعلم أنهم أسهموا لغير الخيل ولو أسهم لها لنقل .
ولأن غير الخيل لا يلحق بها في التأثير في الحرب .
ولا يصلح للكر والفر فلم يلحق بها في الإسهام ( ومن استعار فرسا أو استأجره أو كان ) الفرس ( حبيسا وشهد به الوقعة فله سهمه ) لأنه يستحق نفعه فاستحق سهمه .
ويعطى راكب الحبيس نفقة الحبيس من سهمه لأنه نماؤه .
( وإن غصبه ) أي الفرس فغزا عليه ( ولو ) كان الغاصب للفرس ( من أهل الرضخ ) كالعبد والمرأة .
لأن الجناية من راكبه فيختص المنع به ( فقاتل ) الغاصب ( عليه .
فسهم الفرس لمالكه ) لأن استحقاق نفع الفرس مرتب على نفعه وهو لمالكه فكذا السهم ( ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره أو استأجره وشهد به الوقعة فله سهم فارس ولو صار بعد الوقعة راجلا ) لأن العبرة باستحقاق سهم الفرس أن يشهد به الوقعة لا حال دخول دار الحرب .
ولا ما بعد الوقعة .
ولأن الفرس حيوان يسهم له فاعتبر وجوده حالة القتال كالآدمي .
( وإن دخلها ) أي دار الحرب ( فارسا ثم حضر الوقعة راجلا حتى فرغ الحرب لموت فرسه أو شروده أو غير ذلك ) كمرضه ( فله سهم راجل .
ولو صار فارسا بعد الوقعة ) اعتبارا بحال شهودها كما تقدم ( ويحرم قول الإمام من أخذ شيئا فهو له ) لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يقسمون الغنائم لأن ذلك يفضي إلى