الفقراء فهما صنفان في الزكاة فقط .
وفي سائر الأحكام صنف واحد وسهم لأبناء السبيل ) للآية ( ويشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل كونهم مسلمين ) لأن الخمس عطية من الله تعالى فلم يكن لكافر فيها حق كالزكاة .
( و ) يجب ( أن يعطوا كالزكاة ) أي يعطى هؤلاء الخمس كما يعطون من الزكاة فيعطى المسكين تمام كفايته مع عائلته سنة وكذا اليتيم ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده .
( ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان ) لأن كل سهم منها مستحق بوصف موجب دفعه إلى كل مستحقيه كالميراث .
فيبعث الإمام إلى عماله بالأقاليم كما تقدم في ذوي القربى .
( وإن اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم ابن السبيل استحق بكل واحد منها ) لأنها أسباب لأحكام فوجب أن تثبت أحكامها مع الاجتماع كالانفراد .
( لكن لو أعطاه ليتمه فزال فقره ) بأن استغنى بما أعطيه ليتمه ( لم يعط لفقره شيئا ) لأنه لم يبق فقيرا ( ولا حق في الخمس لكافر ) لما تقدم .
( ولا لقن ) لأنه لو أعطى لكان لسيده لأن القن لا يملك .
( وإن أسقط بعض الغانمين ولو مفلسا حقه ) من الغنيمة ( فهو للباقين ) من أهل الغنيمة لضعف الملك .
ولأن اشتراكهم في الغنيمة اشتراك تزاحم فإذا أسقط أحدهم حقه كان للباقين بخلاف الميراث لقوته .
( وإن أسقط الكل ) أي كل الغانمين حقهم من الغنيمة ( ف ) هي ( فيء ) أي صارت فيئا .
فتصرف مصرفه .
( ثم يعطى الإمام ) أو الأمير ( النفل بعد ذلك ) أي بعد الخمس لما روى معن بن زائدة مرفوعا لا نفل إلا بعد الخمس رواه أبو داود .
ولأنه مال استحق بالتحريض على القتال .
فكان ( من أربعة أخماس الغنيمة ) وقدم على القسمة لأنه حق ينفرد به بعض الغانمين .
فأشبه الأسلاب ( وهو ) أي النفل ( الزيادة على السهم لمصلحة وهو المجعول لمن عمل عملا كتنفيل السرايا بالثلث والربع ونحوه .
وقول الأمير من طلع حصنا أو نقبه ) فله كذا ( و ) قوله ( من جاء بأسير ونحوه فله كذا ) وكذا من دل على قلعة أو ماء أو ما فيه غناء ( ويرضخ لمن لا سهم له ) لأنه استحق بحضور الوقعة .
فكان بعد الخمس كسهام الغانمين ( وهم العبيد ) لحديث عمير مولى آبى اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من خرثي المتاع رواه أحمد .
واحتج به وصححه الترمذي .
ولأنهم ليسوا من أهل