وجوب القتال كالصبي .
( ولمعتق بعضه بحسابه من رضخ وإبهام ) كالحد ( والنساء ) لحديث ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة .
ولم يضرب لهن بسهم رواه مسلم .
وما روي أنه أسهم لامرأة فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما .
( والصبيان المميزون ) لما روى سعيد بن المثيب قال كان الصبيان يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو ويكون الرضخ للمذكورين .
( على ما يراه الإمام من التسوية بينهم والفضل على قدر غنائهم ونفعهم ) بخلاف السهم .
لأنه منصوص عليه غير موكول إلى اجتهاده .
فلم يختلف كالحدود بخلاف الرضخ .
( ومدبر ومكاتب كقن وخنثى مشكل كامرأة ) لأنه المتيقن .
( فإن انكشف حاله قبل تقضي الحرب والقسمة أو بعدهما .
فتبين أنه رجل أتم له سهم رجل ) كغيره من الرجال ( ويسهم لكافر أذن له الإمام ) لما روى سعيد عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بناس من اليهود فأسهم لهم ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع استحقاق السهم كالفسق بخلاف الرق فإنه نقص في الدنيا والأحكام .
( ولا يبلغ برضخ الراجل سهم راجل ولا ) يرضخ ( الفارس سهم فارس ) لأن السهم أكمل من الرضخ .
فلم يبلغ به إليه .
كما لا يبلغ بالتعزير الحد .
ولا بالحكومة دية العضو .
( ويكون الرضخ له ولفرسه في ظاهر كلامهم ) قال في شرح المنتهى إن غزا الصبي على فرس له والمرأة على فرس لها رضخ للفرس ولراكبها من غير إسهام للفرس .
لأنه لو أسهم للفرس كان سهما لمالكها .
فإذا لم يستحق مالكها السهم بحضوره للقتال فبفرسه أولى بخلاف العبد إذا غزا على فرس سيده .
فإن سهمها لغير راكبها وهو سيده .
( فإن غزا العبد بغير إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه ) لعصيانه .
( وإن كان ) غزو العبد ( بإذنه ) أي بإذن سيده ( على فرس لسيده ) رضخ للعبد وأسهم للفرس .
( فيؤخذ للفرس ) العربي ( سهمان ) كفرس الحر .
لأنه فرس شهد الوقعة وقوتل عليه فأسهم له كما لو كان السيد راكبه .
وتقدم الفرق بينه وبين فرس الصبي ونحوه .
( إن لم يكن مع سيده فرس غير فرس العبد .
فإن كان ) مع السيد فرس غير فرس العبد ( لم يسهم لفرس العبد ) .
لأنه لا يقسم لأكثر من فرسين على ما يأتي وإن كان مع العبد فرسان قسم لهما إذا لم يكن مع سيده غيرهما .
ورضخ للعبد وسهم الفرسين لمالكهما ويعايى بها فيقال يستحق الرضخ والسهم .
( وإن انفرد بالغنيمة من لا سهم له كعبيد وصبيان دخلوا دار الحرب ) بالإذن ( فغنموا أخذ ) الإمام ( خمسه وما بقي لهم )