بالصفي وهو شيء يختاره قبل القسمة .
كجارية وعبد وثوب وسيف ونحوه ) ومنه كانت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها .
قال في المبدع وانقطع ذلك بموته بغير خلاف نعلمه إلا أبا ثور فإنه زعم أنه باق للأئمة بعده .
( وسهم لذوي القربى ) للآية وهو ثابت بعد موته صلى الله عليه وسلم لم ينقطع .
لأنه لم يأت ناسخ ولا مغير .
( وهم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف ) لما روى جبير بن مطعم قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى بين هاشم وبني المطلب .
وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد وفي رواية لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام رواه أحمد والبخاري بمعناه .
فرعى لهم نصرتهم وموافقتهم لبني هاشم ( ويجب تعميمهم وتفرقته بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين حيث كانوا حسب الإمكان ) لأنه مال مستحق بالقرابة .
فوجب فيه ذلك كالتركة .
ولأنه استحق بقرابة الأب ففضل فيه الذكر على الأنثى كالميراث ويسوى فيه بين الكبير والصغير .
( غنيهم وفقيرهم فيه سواء ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخص فقراء قرابته بل أعطى الغني كالعباس وغيره مع أن شرط الفقر ينافي ظاهر الآية ولأنه يؤخذ بالقرابة فاستويا فيه كالميراث .
( جاهدوا أو لا ) لعموم الآية .
( فيبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم ينظروا ما حصل من ذلك ) أي من خمس الخمس المتعلق بذوي القربى ( فإن استوت الأخماس ) المتحصلة من الأقاليم ( فرق كل خمس فيما قاربه ) أي في ذلك الإقليم الحاصل منه وما قاربه ( وإن اختلفت ) الأخماس ( أمر بحمل الفاضل ليدفعه إلى مستحقه ) ليحصل التعديل بينهم .
( فإن لم يأخذوا ) أي بنو هاشم وبنو المطلب سهمهم ( رد في سلاح وكراع ) أي خيل عدة في سبيل الله لفعل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ذكره أبو بكر .
( ولا شيء لمواليهم ) لأنهم ليسوا منهم ( ولا ) شيء ( لأولاد بناتهم ) من غيره لأنه صلى الله عليه وسلم لم يدفع إلى أقارب أمه من بني زهرة ولا إلى بني عماته كالزبير .
( ولا ) شيء ( لغيرهم ) أي غير بني هاشم وبني المطلب ( من قريش ) لما تقدم .
( وسهم لليتامى ) للآية ( الفقراء ) لأن اسم اليتيم في العرف للرحمة .
ومن أعطي لذلك اعتبرت فيه الحاجة بخلاف القرابة ( واليتيم من لا أب له ولم يبلغ ) .
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا يدخل فيه ولد الزنا ويأتي في الوصايا .
( ولو كان له أم .
ويستوي فيه الذكر والأنثى ) لظاهر الآية .
( وسهم للمساكين ) للآية وهم من لا يجد تمام كفايته ( فيدخل فيهم