ملكوها بالحيازة لم يزل ملك الكفار بأخذها .
( أو مات أحد من العسكر أو انصرف قبل الإحراز ) للغنيمة ( فلا ) شيء له .
هذا مقتضى كلام الخرقي .
لأنه مات قبل ثبوت ملك المسلمين عليها .
واقتصر عليه الزركشي وقدمه في الشرح وجزم به في المغني ونصره .
وظاهر كلامه في المقنع أن الميت يستحق سهمه بمجرد انقضاء الحرب سواء أحرزت الغنيمة أو لا ويقتضيه كلام القاضي .
قاله في الشرح وقدمه في الفروع وجزم به المصنف فيما يأتي ( وكذا لو أسر في أثنائها ) أي أثناء الوقعة .
فلا شيء له لأنه لم يشهد الوقعة .
$ فصل ( وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها ) $ لأن القاتل يستحقها غير مخموسة ( فإن كان في الغنيمة مال لمسلم أو ذمي دفع إليه ) لأن صاحبه متعين ( ثم ) يبدأ ( بمؤنة الغنيمة من أجرة نقال وحمال وحافظ ومخزن وحاسب ) لأنه من مصلحة الغنيمة ( وإعطاء جعل من دله على مصلحة ) كطريق أو قلعة ( إن شرطه من ) مال ( العدو ) قال في الشرح لأنه في معنى السلب لكن يأتي في كلام المصنف أنه بعد الخمس ( ثم يخمس الباقي ) فيجعله خمسة أقسام متساوية .
( فيقسم خمسه على خمسة أسهم ) نص عليه .
لقوله تعالى ! < واعلموا أنما غنمتم من شيء > ! الآية وإنما لم يقسم على ستة أسهم لأن سهم الله ورسوله شيء واحد .
لقوله تعالى ! < والله ورسوله أحق أن يرضوه > ! وأن الجهة جهة مصلحة ( سهم الله ) تعالى ( ورسوله صلى الله عليه وسلم ) وذكر اسمه تعالى للتبرك لأن الدنيا والآخرة له .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع بهذا السهم ما شاء ذكره في المغني والشرح .
( ولم يسقط بموته ) صلى الله عليه وسلم بل هو باق .
( يصرف مصرف الفيء ) للمصالح لقوله صلى الله عليه وسلم ليس لي من الفيء إلا الخمس وهو مردود عليكم رواه سعيد .
ولا يكون مردودا علينا إلا إذا صرف في مصالحنا .
وفي الانتصار هو لمن يلي الخلافة بعده ( وخص ) النبي صلى الله عليه وسلم ( أيضا من المغنم