وشبههم وإن لم يشهدوا .
ولمن خلفه الأمير في بلاد العدو ولو مرض بموضع مخوف وغزا ) الأمير ( ولم يمر بهم فرجعوا نصا .
فكل هؤلاء يسهم لهم ) لأنهم في مصلحة الجيش أو خلفهم الأمير .
وهم أولى بالإسهام ممن شهد ولم يقاتل .
و ( لا ) يسهم ( لمريض عاجز عن القتال كالزمن والمفلوج والأشل ) لأنه لا نفع فيهم ( لا ) إن كان المرض لا يمنع القتال ك ( المحموم ومن به صداع ونحوه ) كوجع ضرس فيسهم له لأنه من أهل القتال ( ولا ) يسهم ( لكافر وعبد لم يؤذن لهما ) لعصيانهما .
فإن أذن لهما أسهم للكافر ورضخ للعبد ( ولا ) يسهم ( لمن لم يستعد للقتال من التجار وغيرهم ) كالخدم والصناع ( لأنه لا نفع فيهم ) للقتال ( ولا ) يسهم ( لمن نهى الإمام عن حضوره ) القتال ( أو ) غزا ( بلا إذنه ) لعصيانه ( ولا لطفل ومجنون ) لأنهما ليسا من أهل الجهاد ( و ) لا ( فرس عجيف ونحوه ) لخروجه عن أهلية الجهاد عليه ( ولا لمخذل ومرجف ولو تركا ذلك وقاتلا ) وكذا رام بيننا بفتن ونحوه ( ولا يرضخ لهم لعصيانهم .
وكذا من هرب من كافرين ) لا يسهم ولا يرضخ له لعصيانه ( ولا ) يسهم ولا يرضخ ( لخيلهم ) تبعا لهم ( وإذا لحق المسلمين مدد ) هو ما مددت به قوما في الحرب ( أو هرب من الكفار إلينا أسير أو أسلم كافر أو بلغ صبي أو عتق عبد أو صار الفارس راجلا .
أو عكسه قبل تقضي الحرب .
أسهم لهم وجعلوا كمن حضر الوقعة كلها ) لقول عمر ولأنهم شاركوا الغانمين في السبب .
فشاركوهم في الاستحقاق كما لو كان ذلك قبل الحرب .
قال في المبدع وظاهره أنه يسهم لهم وإن لم يقاتلوا .
( وإن كان ) لحوق المدد أو الأسير أو إسلام الكافر أو بلوغ الصبي أو عتق العبد ( بعد التقضي ) للحرب ( ولو لم تحرز الغنيمة ) فلا يسهم لهم .
لحديث أبي هريرة أن أبان بن سعيد بن العاص وأصحابه قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله .
فقال رسول الله اجلس يا أبان .
ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود .
ولأنهم لم يشهدوا الوقعة .
أشبه ما لو أدركوا بعد القسمة .
فلو لحقهم عدو وقاتل المدد معهم حتى سلموا الغنيمة .
فلا شيء لهم فيها .
لأنهم إنما قاتلوا عن أصحابها .
لأن الغنيمة في أيديهم وحوزهم نقله الميموني وقال قيل له إن أهل المصيصة غنموا ثم استنقذ منهم العدو .
فجاء أهل طرطوس فقاتلوا معهم حتى استنقذوهم فقال أحب إلي أن يصطلحوا .
أي لأن الأولين إذا