وكيله لم يصح مطلقا .
كما هو مقتضى ما يأتي في الوكالة وهو ظاهر نص الإمام كما لا يجوز لأمير الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين شيئا .
لأنه يحابي .
ولأن عمر رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء .
وقال إنه يحابي .
احتج به أحمد .
قال في المغني ولأنه هو البائع أو وكيله فكأنه يشتري من نفسه أو وكيل نفسه ( وإلا ) بأن اشترى بنفسه أو وكل من يعلم أنه وكيله ( حرم ) عليه ذلك نص عليه .
واحتج بأن عمر رد ما اشتراه ابن عمر في قصة جلولاء للمحاباة وظاهره بطلان البيع .
( وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ) لأنها مال مباح فملكت بالاستيلاء عليها .
كسائر المباحات .
ويؤيده أنه لا ينفذ عتقهم في رقيقهم الذين حصلوا في الغنيمة .
ولا يصح تصرفهم فيه .
وأنه لو أسلم عبد الحربي ولحق بجيش المسلمين صار حرا .
وفي الانتصار وعيون المسائل باستيلاء تام لا في فور الهزيمة للبس الأمر .
هل هو حيلة أو ضعف وفي البلغة كذلك .
وأنه ظاهر كلامه .
والمنصوص عن أحمد وعليه أكثر الأصحاب أن مجرد الاستيلاء وإزالة أيدي الكفار عنها كاف .
( ويجوز قسمها وتبايعها ) في دار الحرب .
قال أبو إسحاق الفزاري للأوزاعي هل قسم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغنائم في المدينة قال لا أعلمه .
وقسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم بني المصطلق على مياههم وغنائم حنين بأوطاس ولأنهم ملكوها بالاستيلاء فجاز قسمتها فيها وبيعها .
كما لو أحرزت بدار الإسلام .
( وهي ) أي الغنيمة ( لمن شهد الوقعة ) لما روى الشافعي وسعيد بإسنادهما عن طارق بن شهاب أن عمر قال الغنيمة لمن شهد الوقعة .
( من أهل القتال إذا كان قصده الجهاد قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجير التجار ولو ) كان الأجير ( للخدمة ولمستأجر مع جندي كركابي وسايس والمكاري والبيطار والحداد والإسكاف والخياط والصناع ) أي أرباب الصنائع ( الذين يستعدون للقتال ومعهم السلاح ) لأنه ردء للمقاتل لاستعداده أشبه المقاتل وحمل المجد إسهام النبي صلى الله عليه وسلم لمسلمة وكان أجيرا لطلحة .
رواه مسلم على أجير قصد مع الخدمة الجهاد .
( حتى من منع لدينه ) أي منعه الشرع الجهاد لدين عليه ( أو منعه أبواه ) من الجهاد فيسهم له ( لتعينه ) أي الجهاد ( بحضوره ) أي لصيرورة الجهاد فرض عين بحضوره فلا يتوقف إذن على الإذن .
ويعطى أيضا لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول مخوف وغزا إذن على الإذن ( و ) يعطى ( أيضا لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول وجاسوس ودليل