ذكر أحمد نحو هذا الكلام .
وسئل متى تطيب له الفرس قال إذا غزا عليها .
قيل له فإن العدو جاءنا فخرج على هذا الفرس في الطلب إلى خمس فراسخ ثم رجع قال لا .
حتى يكون غزوا .
( ومثلها ) أي الدابة التي أعطيها ليغزو عليها ( سلاح ونفقة ) أعطيه ليغزو به فيملكه بالغزو ( فإن باعه بعد الغزو فلا بأس .
ولا يشتريه من تصدق به ) مما تقدم ( ولا يركب دواب السبيل في حاجة ) نفسه لأنه لم تسبل لذلك ( ويركبها ويستعملها في سبيل الله ) تعالى لأنها سبلت لذلك ( ولا تركب في الأمصار والقرى ) لزينة ولا غيرها ( ولا بأس أن يركبها ويعلفها ) أي لعلفها وسقيها .
لأنه لحاجتها ( وسهم الفرس الحبيس لمن غزا عليه ) يعطى منه نفقته والباقي له .
$ باب قسمة الغنيمة $ يقال غنم فلان الغنيمة يغنمها واشتقاقها من الغنم .
وأصلها الربح والفضل .
والمغنم مرادف للغنيمة .
والأصل فيها قوله تعالى ! < واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول > ! الآية وقوله ! < فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا > ! وقد اشتهر وصح أنه صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم .
وكانت في أول الإسلام خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ! < يسألونك عن الأنفال > ! الآية ثم صارت أربعة أخماسها للغانمين وخمسها لغيرهم .
( وهي ما أخذ من مال حربي ) خرج به ما يؤخذ من أموال أهل الذمة من جزية وخراج ونحوه .
( قهرا بقتال ) خرج به ما جلوا وتركوه فزعا وما يؤخذ منهم من العشر إذا اتجروا إلينا ونحوه .
( وما ألحق به ) أي بالمأخوذ بالقتال ( كهارب ) استولينا عليه ( وهدية الأمير ونحوهما ) كالمأخوذ في فداء الأسرى وما يهدى لبعض قواد الأمير بدار