لأنه في معنى القتال بالسيف ( وليس له القتال على فرس من الغنيمة ) لما تقدم في ركوب دابة من دوابها ( ولا لبس ثوب ) من الغنيمة لما تقدم ( وليس لأجير لحفظ غنيمة ركوب دابة منها ) أي من الغنيمة .
لأنه استعمال لها بما لا يقتضيه العقد ( إلا بشرط ) بأن شرط له الأمير ركوبها إذا كانت معينة وعينت المسافة .
بل ظاهره وإن لم يعينا ( ولا ) لأجير لحفظ الغنيمة ( ركوب دابة حبيس ) أي موقوفة على الغزاة لوجوب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف .
وهذا ليس منها ( ولو بشرط ) أي ولو شرط الأمير للأجير ركوب الحبيس .
فلا يستبيحه بذلك .
لمخالفته لشرط الواقف .
( فإن فعل ) أي ركب الأجير الفرس الحبيس ( ف ) عليه ( أجرة مثلها ) لتعديه بإتلاف المنفعة .
فيرد في الغنيمة إن كانت منها .
وتصرف في نفقة الحبيس إن كانت الدابة حبيسا ( ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل ) منه ( له ) لأنه أعطاه على سبيل المعاونة والنفقة .
فكان الفاضل له كما لو وصى أن يحج عنه فلان حجة بألف يصرف في حجة إلا إذا كان من الزكاة ( وإلا ) أي إن لم يأخذه ليستعين به في غزاة معينة بل ليستعين به في الغزو أو في سبيل الله ( أنفقه في الغزو ) لأنه أعطاه إياه لينفقه في جهة قربة .
فلزمه إنفاق الجميع فيها .
كما لو وصى أن يحج عنه بألف .
فإنه يصرف في حجة بعد أخرى حتى ينفد ( وإن أعطيه ) أي المال ( ليستعين به في الغزو لم يترك منه لأهله شيئا ) قبل خروجه ولا عنده لأنه لا يملكه ( إلا أن يصير إلى رأس مغزاه ) فيكون كهيئة ماله ( فيبعث إلى عياله منه ) لأنه من جملة حوائجه ( ولا يتصرف فيه ) أي فيما أعطيه ليستعين به في الغزو ( قبل الخروج لئلا يتخلف عن الغزو ) فلا يكون مستحقا لما أنفقه ( إلا أن يشتري منه سلاحا وآلة الغزو ) كالترس والفرس ( ومن أعطى دابة ليغزو عليها غير عارية ولا حبيس .
فغزا عليها ملكها ) بالغزو عليها .
لقول عمر حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص .
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه .
وهذا يدل على أنه ملكه .
لأنه لولا ذلك ما باعه .
ويدل على أنه ملكه بعد الغزو ولأنه أقامه للبيع بالمدينة .
ولم يكن ليأخذه من عمر ثم يقيمه للبيع في الحال .
فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه