حرب ( ولم تحل ) الغنائم ( لغير هذه الأمة ) لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس غيركم كانت تنزل نار من السماء تأكلها متفق عليه .
( وإن أخذ منهم ) أي من الحربيين ( مال مسلم أو ) مال ( معاهد ) ذمي أو مستأمن ( فأدركه صاحبه قبل قسمه .
لم يقسم ورد إلى صاحبه بغير شيء ) لما روى ابن عمر أن غلاما له أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده النبي صلى الله عليه وسلم .
وذهب فرس له فأخذه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم رواهما البخاري .
( فإن قسم ) ما أخذه منهم من مال مسلم أو معاهد ( بعد العلم بأنه مال مسلم أو معاهد .
لم تصح قسمته وصاحبه أحق به بغير شيء ) لأن قسمته كانت باطلة من أصلها .
فهو كما لو لم يقسم .
( ثم إن كان ) مال المسلم أو المعاهد المأخوذ منهم ( أم ولد .
لزم السيد أخذها ) قبل القسمة مجانا ( وبعد القسمة بالثمن ) ولا يدعها يستحل فرجها من لا تحل له .
( وما سواها ) أي أم الولد ( ل ) رب ( ه ) أخذه قبل القسمة مجانا وبعدها بالثمن .
( و ) له ( تركه غنيمة ) للغانمين لأن الحق له .
فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه .
( فإن أخذه ) قبل القسمة ( أخذه مجانا ) لما تقدم .
( وإن أبى أخذه ) قسم لأن ربه لم يملكه .
وإنما هو أحق به .
فإذا تركه سقط من التقديم .
( أو غنم المسلمون شيئا عليه علامة المسلمين من مراكب أو غيرها ولم يعرف صاحبه قسم وجاز التصرف فيه ) لأن الكفار قد ملكوه فصار كسائر أموالهم إذا استولى عليها المسلمون .
وإنما لربه حق التملك إذا عرف .
( وإن كانت ) الأمة المأخوذة من الكفار ( جارية لمسلم أولدها أهل الحرب فلسيدها أخذها ) إذا أدركها كما تقدم ( دون أولادها ومهرها ) للحوق النسب لمالك لأنهم يملكونها بالاستيلاء كسائر أموالنا ( وإن أدركه ) أي أدرك المسلم أو المعاهد ماله المأخوذ من أهل الحرب ( مقسوما ) فهو أحق به بثمنه .
لما روى ابن عباس أن رجلا وجد بعيرا له كان المشركون أصابوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أصبته قبل القسمة فهو لك .
وإن أصبته بعد ما قسم أخذته بالقيمة وإنما امتنع أخذه له بغير شيء لئلا يفضي إلى حرمان آخذه بالغنيمة .
ولو لم يأخذه لأدى إلى ضياع حقه .
فالرجوع بشرط وزن القيمة جمع بين الحقين ( أو ) أدركه ربه ( بعد بيعه .
و ) بعد ( قسم ثمنه .
فهو أحق به بثمنه كأخذه )