بخلاف السلاح ( ولا يتخذ النعل والجرب ) جمع جراب ( من جلودهم .
ولا الخيوط والحبال ) بل ترد على المغنم كسائر أموالهم .
( وكتبهم المنتفع بها ك ) كتب ( الطب واللغة والشعر ونحوها ) كالحساب والهندسة ( غنيمة ) لاشتمالها على نفع مباح ( وإن كانت ) كتبهم ( مما لا ينتفع به ككتب التوراة والإنجيل وأمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد غسله غسل ) إزالة لما فيه من التغيير والتبديل .
( وهو غنيمة ) كسائر ما ينتفع به ( وإلا ) أي وإن لم يمكن الانتفاع بها بعد غسلها ( فلا ) تكون غنيمة .
بل يتلفها ( ولا يجوز بيعها ) ولو لإتلافها ككتب الزندقة ونحوها .
( وجوارح الصيد كالفهود والبزاة غنيمة تقسم ) لأنها مال ينتفع به .
كباقي الأموال .
( وإن كانت كلابا مباحة .
لم يجز بيعها ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ( فإن لم يردها أحد من الغانمين جاز إرسالها .
و ) جاز ( إعطاؤها غيرهم ) أي غير الغانمين ( وإن رغب فيها بعض الغانمين دون بعض .
دفعت إليه ) لأنه أولى من غير الغانمين ( ولم تحتسب عليه ) من سهمه لأنها ليست بمال ( وإن رغب فيها ) أي الكلاب المعلمة ( الجميع ) أي جميع الغانمين ( أو ) رغب فيها ( ناس كثير ) من الغانمين ( وأمكن ) قسمتها عددا ( قسمت عددا من غير تقويم ) لأنه لا قيمة لها ( وإن تعذر ذلك ) أي قسمتها بالعدد ( أو تنازعوا في الجيد منها أقرع بينهم ) لأنه لا مرجح غير القرعة ( ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويراق الخمر وتكسر أوعيته إن لم يكن فيهما نفع للمسلمين ) وإلا أبقيت ( وإن فضل معه من الطعام ونحوه ) كالعلف ( شيء ولو يسيرا .
فأدخله بلدة في دار الإسلام رده في الغنيمة ) لأنه إنما أبيح له ما يحتاج إليه .
فما بقي تبينا أنه أخذ أكثر مما يحتاجه فبقي على أصل التحريم .
( و ) إن فضل معه شيء ( قبل دخولها ) أي دخول بلده في دار الإسلام ( يرد ما فضل معه ) وفي نسخ منه ( على المسلمين ) لما تقدم ( وإن أعطاه أحد من أهل الجيش ما يحتاج إليه ) من طعام وعلف ( جاز له أخذه وصار أحق به من غيره ) كما لو أخذه هو ابتداء ( وله أخذ سلاح من الغنيمة ولو لم يكن محتاجا إليه يقاتل به حتى تنقضي الحرب ثم يرده ) لقول ابن مسعود انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد رواه الأثرم ولأن الحاجة إليه أعظم من الطعام وضرر استعماله أقل من ضرر أكل الطعام لعدم زوال عينه بالاستعمال ( ويجوز له أن يلتقط النشاب ثم يرمي به العدو )