أن يأكله أو يعلفه دابته ( إلا لضرورة ) نص عليه .
لأنه صار غنيمة للمسلمين .
وتم ملكهم عليه ( ولا يطعم منه ) أي من الطعام وإن لم يحرز ( فهدا و ) لا ( كلبا و ) لا ( جارحا .
فإن فعل ) أي أطعم ذلك ( غرم قيمته ) لأن هذا يراد للتفرج .
ولا حاجة إليه في الغزو ( ولا يبيعه ) أي الطعام والعلف .
لأنه لم ينقل .
لعدم الحاجة إليه بخلاف الأكل .
( فإن ) كان ( باعه رد ثمنه في المغنم ) لما روى سعيد أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر إنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والغلة وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك .
فكتب إليه دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين قال في المبدع وظاهره أن البيع صحيح لأن المنع منه إنما كان لأجل حق الغانمين وفي رد الثمن تحصيل لذلك ولأن له فيه حقا فصح بيعه .
كما لو تحجر مواتا .
وفرق القاضي والمؤلف أي الموفق في الكافي إن باعه لغير غاز .
فهو باطل كبيعه الغنيمة بغير إذن فيرد المبيع إن كان باقيا أو قيمته أو ثمنه إن كان تالفا .
وإن باعه لغاز فلا يخلو إما أن يبيعه بما يباح له الانتفاع به أو بغيره .
فإن كان الأول فليس بيعا في الحقيقة إنما دفع إليه مباحا وأخذ مثله ويبقى أحق به لثبوت يده عليه .
فعلى هذا لو باع صاعا بصاعين وافترقا قبل القبض جاز إذ لا بيع .
وإن أقرضه إياه فهو أحق به فإن وفاه أورد إليه .
عادت يده كما كانت .
وإن كان الثاني فليس بصحيح .
ويصير المشتري أحق به لثبوت يده عليه .
ولا ثمن عليه .
ويتعين رده إليه .
( والدهن المأكول كسائر الطعام ) لأنه طعام .
أشبه البر ( وله دهن بدنه ودابته منه ) لحاجة ونقل أبو داود دهنه بزيت للتزين لا يعجبني .
( و ) له دهن بدنه ودابته ( من دهن غير مأكول ) ظاهره ولو نجسا .
ولعله غير مراد .
وتقدم ما فيه في أول الجنائز .
( و ) له ( أكل ما يتداوى به وشرب جلاب وسكنجبين ونحوهما لحاجة ) لأنه في معنى الطعام ( ولا يغسل ثوبه بالصابون ) لأنه ليس بطعام .
فإن فعل رد قيمته في المغنم .
( ولا يركب دابة من دواب المغنم ) لما روى رويفع بن ثابت الأنصاري مرفوعا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها .
ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده رواه سعيد .
ولأنها تتعرض للعطب غالبا .
وقيمتها كثيرة