وقطع به في المغني لعموم الأدلة .
وفي الإرشاد وإن بارز بغير إذن الإمام فلا يستحق السلب .
وجزم به ناظم المفردات ( غير مخموس ) لما روى عوف بن مالك وخالد بن الوليد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل .
ولم يخمس السلب رواه أبو داود ( وهو ) أي السلب ( من أصل الغنيمة لا من خمس الخمس ) لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه احتسبه من الخمس .
ولأن سببه لا يفتقر إلى اجتهاد فلم يكن من خمس الخمس كسهم الفارس .
( ولو ) كان القاتل للكافر ( عبدا بإذن سيده أو ) كان ( امرأة أو كافرا بإذن ) الإمام ( أو صبيا ) لعموم ما سبق و ( لا ) يستحقه القاتل إن كان ( مخذلا ولا مرجفا ومعينا على المسلمين وكل عاص ) بسفره ( كمن دخل بغير إذن ) الأمير ( أو منع منه ) الأمير .
لأنه ليس من أهل الجهاد .
ويستحق السلب القاتل بشرطه ( ولو كان المقتول صبيا أو امرأة ونحوهما ) كالخنثى والشيخ الكبير ( إذا قاتلوا ) للعمومات ( وكذا كل من قتل قتيلا أو أثخنه .
فصار في حكم المقتول .
فله سلبه إذا كان القاتل ممن يستحق السهم ) كالرجل الحر ( أو الرضخ ) كالعبد بإذن سيده والمرأة والكافر بإذن الأمير .
والصبي ( كما تقدم .
قال ذلك الإمام ) أي سواء قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه ( أو لم يقله ) الإمام .
لعموم الأدلة ( إذا قتله حال الحرب لا قبلها ولا بعدها ) لأن عبد الله بن مسعود ذفف على أبي جهل .
وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأنه أثبته ( منهمكا على القتال أي مجدا فيه مقبلا عليه ) فإن كان منهزما فلا سلب له نص عليه .
لأنه لم يغرر بنفسه في قتله ( وغرر بنفسه في قتله كأن بارزه ) أو كانت الحرب قائمة .
فلا سلب له ( لا إن رماه بسهم من صف المسلمين أو قتله مشتغلا بأكل ونحوه ) لعدم التغرير .
وكذا إن أغرى عليه كلبا عقورا فقتله .
وإن عانق رجل رجلا فقتله آخر أو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله .
فجاء آخر من ورائه فضربه فقتله قطع به في المغني .
واستدل له ( أو ) قتله ( منهزما مثل أن ينهزم الكفار كلهم فيدرك إنسانا منهزما فيقتله ) فلا سلب له لأنه لم يغرر بنفسه ( وإن كانت الحرب قائمة وانهزم أحدهم متحيزا ) إلى فئة أو متحرفا لقتال ( فقتله إنسان فله سلبه ) ذكره في البلغة والترغيب ( ويشترط في استحقاق سلبه ) أي المقتول ( أن يكون غير مثخن أي موهن بالجراح ) لما تقدم في قضية عبد الله بن مسعود ومعاذ بن