عمرو بن الجموح ( وإن قطع أربعة ) إنسان ( ثم قتله آخر أو ضربه اثنان وكانت ضربة أحدهما أبلغ فسلبه للقاطع ) لأربعته ( وللذي ضربته أبلغ ) لأنه كفى المسلمين شره ( وإن قتله اثنان فأكثر فسلبه غنيمة ) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يشرك بين اثنين في سلب ولأنه إنما يستحق بالتغرير في قتله .
ولا يحصل بالاشتراك ( وإن أسره فقتله الإمام أو استحياه ) أي أبقاه حيا رقيقا أو بفداء أو من .
( فسلبه ورقه إن رق .
وفداؤه إن فدى غنيمة ) لأن الذي أسره لم يقتله .
ولأنه قد أسر المسلمون يوم بدر أسرى .
فقتل النبي صلى الله عليه وسلم منهم واستبقى منهم .
ولم ينقل أنه أعطى أحدا ممن أسرهم سلبا ولا فداء .
( وإن قطع يده أو رجله وقتله آخر فسلبه للقاتل ) لأن الأول لم يثخنه .
( وإن قطع ) واحد ( يده ورجله أو قطع يديه أو رجليه ثم قتله آخر .
فسلبه غنيمة ) لأنه لم ينفرد أحدهما بقتله ولم يستحقه القاتل .
لأنه مثخن بالجراح ( ولا تقبل دعوى القتل ) لأخذ السلب ( إلا بشهادة رجلين .
نصا ) لأن الشارح اعتبر البينة وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين وكالقتل العمد .
ويأتي في أقسام المشهود به يقبل رجل وامرأتان ورجل ويمين كسائر الأموال .
( والسلب ما كان عليه ) أي الكافر ( من ثياب وحلي وعمامة وقلنسوة ومنطقة .
ولو مذهبة ودرع ومعفر وبيضة وتاج وإسورة وران وخف بما في ذلك من حلية .
و ) ما كان عليه من ( سلاح من سيف ورمح ولت وقوس ونشاب ونحوه ) .
لأنه يستعين به في حربه فهو أولى بالأخذ من الثياب وسواء ( قل ) السلب ( أو كثر ) لما تقدم من أخذ البراء بن مالك سلب مرزبان الدارة .
وأنه بلغ الثلاثين ألفا ( ودابته التي قاتل عليها بآلتها من السلب إذا قتل وهو عليها ) لحديث عوف بن مالك رواه الأثرم ولأن الدابة يستعان بها في الحرب كالسلاح .
وآلتها كالسرج واللجام تبع لها .
( ونفقته ورحله وخيمته وجنيبته غنيمة ) لأن ذلك ليس من اللبوس ولا مما يستعان به في الحرب .
أشبه بقية الأموال ( ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة غير مستوري العورة ) لأنهم غير معصومين وكرهه الثوري وغيره .
لما فيه من كشف عوراتهم .
( ويحرم السفر بالمصحف إلى أرض العدو ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه خوفا من أن يستولوا عليه فيهان ( وتقدم في نواقض الطهارة .
ولا يجوز الغزو إلا بإذن الأمير ) لأنه أعرف بالحرب وأمره موكول إليه .
ولأنه إذا لم تجز المبارزة إلا