لما فيه من كسر قلوب المسلمين بقتله ظاهرا .
( فإن كان الأمير لا رأي له .
فعلت المبارزة بغير إذنه .
ذكره ) محمد ( بن تميم ) الحراني ( في صلاة الخوف ) لنكاية العدو ( والمبارزة التي يعتبر فيها إذن الإمام أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى المبارزة ) بخلاف الانغماس في الكفار فلا يتوقف على إذن لأنه يطلب الشهادة ولا يترقب منه ظفر ولا مقاومة .
بخلاف المبارزة .
فإن قلوب الجيش تتعلق به وترتقب ظفره ( ويباح للرجل المسلم الشجاع طلبها ابتداء ) لأنه غالب بحكم الظاهر ( ولا يستحب ) له ذلك .
لأنه لا يأمن أن يقتل .
فتنكسر قلوب المسلمين ف ( إن شرط الكافر ) المبارز ( أ ) ن ( لا يقاتله غير الخارج إليه أو كان هو العادة .
لزمه ) الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم والعادة بمنزلة الشرط ( ويجوز رميه وقتله قبل المبارزة ) لأنه كافر لا عهد له .
ولا أمان .
فأبيح قتله كغيره ( إلا أن تكون العادة جارية بينهما ) أي بين المسلمين وأهل الحرب .
( أن من يخرج بطلب المبارزة لا يعرض له .
فيجري ذلك مجرى الشرط ) ويعمل بالعادة ( وإن انهزم المسلم ) تاركا للقتال ( أو أثخن ) المسلم ( بالجراح .
جاز لكل مسلم الدفع عنه والرمي ) أي رمي الكافر وقتله .
لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال .
فقد انقضى قتاله وزال الأمان وزال القتال .
لأن حمزة وعليا أعانا عبيدة بن الحارث على قتل شيبة حين أثخن عبيدة .
وإن أعان الكفار صاحبهم فعلى المسلمين أن يعينوا صاحبهم ويقاتلوا من أعان عليه لا المبارز .
لأنه ليس بسبب من جهته .
( وتجوز الخدعة ) بفتح الخاء والدال .
وهي الاسم من الخداع أي إرادة المكروه به من حيث لا يعلم .
كالخديعة ( في الحرب للمبارزة وغيره ) لحديث الحرب خدعة وروي أن عمرو بن عبد ود لما بارز عليا قال له علي ما برزت لأقاتل اثنين فالتفت عمرو فوثب علي فضربه .
فقال عمرو خدعتني .
فقال الحرب خدعة .
( وإن قتله ) أي الكافر المبارز ( المسلم أو أثخنه فله سلبه ) لحديث أنس وسمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه وفي حديث أبي قتادة وله عليه بينة متفق عليه .
وعن أنس مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم يوم حنين من قتل قتيلا فله سلبه .
فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابهم رواه أبو داود .
وظاهره ولو كانت المبارزة بغير إذن