من الفرار ( بل يستحب ) الثبات لإعلاء كلمة الله ولم يجب لأنهم لا يأمنون العطب .
( كما لو ظنوا الهلاك فيهما ) أي في الفرار والثبات ( فيستحب الثبات وأن يقاتلوا ولا يستأسروا .
قال ) الإمام ( أحمد ما يعجبني أن يستأسروا .
وقال يقاتل أحب إلي الأسر شديد ولا بد من الموت .
وقال يقاتل ولو أعطوه الأمان قد لا يفوا .
وإن استأسروا جاز ) قال في البلغة وغيرها وقال عمار من استأسر برئت منه الذمة .
فلهذا قال الآجري يأثم وأنه قول أحمد ( فإن جاء العدو بلدا فلأهله التحصن منهم وإن كانوا ) أي أهل الحصن ( أكثر من نصفهم ليلحقهم مدد أو قوة ) ولا يكون ذلك توليا ولا فرارا .
إنما التولي بعد اللقاء .
( وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى الحصن ) ليلحقهم مدد أو قوة .
لأنه بمنزلة التحرف للقتال أو التحيز لفئة .
( وإن غزوا فذهبت دوابهم ) لشرود أو قتل ( فليس ذلك عذرا في الفرار ) إذ القتال ممكن بدونها .
وإن تحيزوا إلى جبل ليقاتلوا فيه رجالة جاز ) لأنه من التحرف للقتال ( وإن فروا ) أي المسلمون ( قبل إحراز الغنيمة .
فلا شيء لهم إن أحرزها غيرهم ) لأن ملكها لمن أحرزها .
( وإن قالوا ) أي الفارون ( أنهم فروا متحرفين للقتال .
فلا شيء لهم أيضا ) لأنهم لم يشهدوا الواقعة حال تقضي الحرب والاعتبار به كما يأتي .
( وإن ألقى في مركبهم ) أي المسلمين ( نار فاشتعلت فعلوا ما يرون فيه السلامة ) لأن حفظ الروح واجب وغلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام .
فهنا كذلك .
( من المقام أو الوقوع في الماء ) ليتخلصوا من النار ( فإن شكوا ) في أيهما السلامة ( فعلوا ما شاءوا ) لأنهم ابتلوا بأمرين ولا مزية لأحدهما على الآخر .
( كما لو تيقنوا الهلاك فيهما أو ظنوه ظنا متساويا أو ظنوا السلامة ) فيهما ( ظنا متساويا ) قال أحمد كيف شاء صنع .
وقال الأوزاعي هما موتتان فاختر أيسرهما انتهى .
وهم ملجؤون إلى الإلقاء فلا ينسب إليهم الفعل بوجه فلا يقال ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة .
$ فصل ( ويجوز تبييت الكفار $ وهو كبسهم ليلا وقتلهم وهم غارون ) أي مغرورون .
( ولو قتل فيه ) أي في