التبييت ( من لا يجوز قتله من امرأة وخنثى ) وغيرهما كمجنون وشيخ فان إذا لم يقصدوا .
لحديث الصعب بن جثامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسال عن ديار المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم متفق عليه .
( وكذا قتلهم ) أي الكفار ( في مطمورة إذا لم يقصدهم ) أي النساء والصبيان ونحوهم ( و ) يجوز أيضا ( رميهم بالمنجنيق ) نص عليه .
لأنه صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف رواه الترمذي مرسلا .
ونصبه عمرو بن العاص على الإسكندرية .
ولأن الرمي به معتاد كالسهام وسواء مع الحاجة وعدمها .
( و ) يجوز ( قطع المياه عنهم و ) قطع ( السابلة ) عنهم ( وإن تضمن ذلك قتل الصبيان والنساء ) لأنه في معنى التبييت السابق فيه حديث الصعب بن جثامة ولأن القصد إضعافهم وإرهابهم ليجيبوا داعي الله .
( و ) يجوز ( الإغارة على علافيهم وحطابيهم ونحوه ) أي نحو ما ذكر مما فيه إضعاف وإرهاب لهم ( ولا يجوز إحراق نحلهم ) بالمهملة ( ولا تغريقه ) لما روى مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بأشياء قال إذا غزوت فلا تحرق نحلا ولا تغرقه .
وروى مالك أن أبا بكر قال ليزيد بن أبي سفيان ونحوه .
ولأن قتله فساد فيدخل في عموم قوله تعالى ! < وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها > ! الآية ولأنه حيوان ذو روح فلم يجز إهلاكه ليغيظهم كنسائهم ( ويجوز أخذ العسل وأكله ) لأنه مباح ( و ) يجوز ( أخذ شهده كله بحيث لا يترك للنحل شيئا فيه ) لأن الشهد من الطعام المباح وهلاك النحل بأخذ جميعه يحصل ضمنا غير مقصود .
فأشبه قتل النساء والذراري في البيات .
( والأولى أن يترك له ) أي للنحل ( شيئا ) من الشهد ليبقى به .
( ولا يجوز عقر دوابهم ولو شاة ) لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيوان صبرا .
وقول الصديق ليزيد بن أبي سفيان في وصيته ولا تعقرن شجرا مثمرا ولا دابة عجماء ولا شاة إلا لمأكله .
( أو من دواب قتالهم ) فلا يجوز عقرها لما تقدم .
( إلا حال قتالهم ) فيجوز بلا خلاف لأن الحاجة تدعو إلى ذلك .
إذ قتل بهائمهم مما يتوصل به إلى قتلهم وهزيمتهم وهو المطلوب .
قاله في المبدع .
( أو لأكل يحتاج إليه ) فيباح قتلها لذلك .
لما تقدم من قول الصديق إلا لمأكله .
ولأن الحاجة تبيح مال المعصوم