وتقدم قريبا .
ونسخ تحريم ادخار لحمها ) أي الأضحية ( فوق ثلاث .
فيدخر ما شاء ) لحديث مسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم وحديث عائشة إنما نهيتكم للدافة التي دفت فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا .
ولم يجز ذلك علي وابن عمر .
لأنه لم تبلغهما الرخصة .
( قال الشيخ إلا زمن مجاعة ) لأنه سبب تحريم الادخار .
( وقال الأضحية من النفقة بالمعروف .
فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه ) عند غيبته أو امتناعه .
كالنفقة عليهم .
( و ) يضحي ( مدين لم يطالبه رب الدين ) ولعل المراد إذا لم يضر به .
( ولا يعتبر التمليك في العقيقة ) لأنها لسرور حادث فتشبه الوليمة .
بخلاف الهدي والأضحية .
$ فصل ( والعقيقة وهي النسيكة وهي التي تذبح عن المولود ) $ قال أبو عبيد الأصل في العقيقة الشعر الذي على المولود وجمعها عقائق .
ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشيء باسم سببه أو ما يجاوره .
ثم اشتهر ذلك حتى صار من الأسماء العرفية بحيث لا يفهم من العقيقة عند الإطلاق إلا الذبيحة .
وقال ابن عبد البر أنكر أحمد هذا التفسير .
وقال إنما العقيقة الذبح نفسه .
ووجهه أن أصل العق القطع .
ومنه عق والديه إذا قطعهما .
والذبح قطع الحلقوم والمريء والودجين ا ه .
وقيل العقيقة الطعام الذي يصنع ويدعي إليه من أجل المولود ( سنة مؤكدة على الأب غنيا كان الوالد أو فقيرا ) قال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه .
وقال صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته .
وهو إسناد جيد عن أبي هريرة مرفوعا .
ومن جعلها من أمر الجاهلية فلأنه لم يبلغه ما ورد فيهما من الأحاديث .
( عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها ) لما روت أم كرز الكعبية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة وفي لفظ عن الغلام شاتان مثلان .
وعن الجارية