شاة رواه أبو داود .
( وإن تعذرتا ) أي الشاتان عن الغلام ( ف ) شاة ( واحدة ) لحديث إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم .
( فإن لم يكن عنده ما يعق اقترض ) وعق ( قال ) الإمام ( أحمد أرجو أن يخلف الله عليه ) أحيي سنة قال ابن المنذر صدق أحمد إحياء السنن واتباعها أفضل .
( قال الشيخ محله لمن له وفاء ) وإلا فلا يقترض لأنه إضرار بنفسه وغريمه .
( ولا يعق غير الأب ) قال الحافظ ابن الحجر في شرح البخاري وعن الحنابلة يتعين الأب إلا أن يتعذر بموت أو امتناع ا ه .
قلت وما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين .
فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
( ولا ) يعق ( المولود عن نفسه إذا كبر ) نص عليه .
لأنها مشروعة في حق الأب فلا يفعلها غيره كالأجنبي .
( فإن فعل ) أي عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر ( لم يكره ) ذلك ( فيهما ) لعدم الدليل عليها .
قلت لكن ليس لها حكم العقيقة .
و ( اختار جمع يعق عن نفسه ) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين والحاويين والنظم .
قال في الرعاية تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعناه في المستوعب .
وهو قول عطاء والحسن لأنها مشروعة عنه .
ولأنه مرتهن بها .
فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه .
( وقال الشيخ يعق عن اليتيم ) أي من ماله .
( كالأضحية وأولى ) لأنه مرتهن بها بخلاف الأضحية .
( وعن الجارية شاة ) لما تقدم ( تذبح يوم سابعه من ميلاده ) لحديث سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه رواه أهل السنن كلهم .
وقال الترمذي حسن صحيح .
( قال في المستوعب وعيون المسائل ضحوة النهار ) لعله تفاؤلا .
( ويجوز ذبحها قبل السابع ) قال في تحفة الودود في أحكام المولود والظاهر أن التقييد بذلك أي بالسابع ونحوه استحبابا وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو ما بعدة أجزأته .
والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل .
( ولا تجوز قبل الولادة ) كالكفارة قبل اليمين لتقدمها على سببها .
( وإن عق ببدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة .
فلا يجزىء فيها شرك في دم ) أي في بدنة أو بقرة نص عليه .
لعدم وروده قال في النهاية وأفضله شاة .
( وينوي بها عقيقة ) لحديث إنما الأعمال بالنيات .
( ويسمي ) المولود ( فيه ) أي في يوم السابع لحديث سمرة .
وتقدم ( والتسمية للأب ) فلا