ذكره بعضهم ( وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا ) وخروجا من الخلاف من واجب الأكل .
( وإن كانت ) الأضحية ( ليتيم فلا يتصدق الولي عنه ) منها بشيء .
( ولا يهدي منها شيئا .
ويأتي في الحجر .
ويوفرها له ) لأنه ممنوع من التبرع من ماله .
( وكذا المكاتب لا يتبرع منها بشيء ) إلا بإذن سيده .
لما سبق .
( فإن أكل أكثر ) الأضحية ( أو أهدى أكثر ) ها ( أو أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز .
أو أهداها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز .
لأنه يجب الصدقة ببعضها ) نيئا ( على فقير مسلم ) لعموم ! < وأطعموا القانع والمعتر > ! فإن لم يتصدق بشيء نيىء منها ( ضمن أقل ما يقع عليه الاسم ) كالأوقية ( بمثله لحما ) لأن ما أبيح له أكله لا تلزمه غرامته ويلزمه غرم ما وجبت الصدقة به .
لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه .
فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة .
( ويعتبر تمليك الفقير ) كالزكاة الكفارة ( فلا يكفي إطعامه ) لأنه إباحة .
( ومن أراد التضحية ) أي ذبح الأضحية .
( فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر ) .
لحديث أم سلمة مرفوعا إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم .
وفي رواية له ولا من بشره .
وأما حديث عائشة كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها .
ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه .
فأجيب عنه بأنه في إرسال الهدي لا في التضحية .
وأيضا فحديث عائشة عام وحديث أم سلمة خاص فيحمل العام عليه .
وأيضا فحديث أم سلمة من قوله .
وحديث عائشة من فعله .
وقوله مقدم على فعله .
لاحتمال الخصوصية .
( فإن فعل ) أي أخذ شيئا من شعره أو ظفره أو بشرته ( تاب ) إلى الله تعالى لوجوب التوبة من كل ذنب .
قلت وهذا إذا كان لغير ضرورة وإلا فلا إثم كالمحرم وأولى .
( ولا فدية عليه ) إجماعا سواء فعله عمدا أو سهوا .
( ويستحب حلقه بعد الذبح ) قال أحمد على ما فعل ابن عمر تعظيما لذلك اليوم .
ولأنه كان ممنوعا من ذلك قبل أن يضحي .
فاستحب له ذلك بعده كالمحرم .
( ولو أوجبها ) بنذر أو تعيين ( ثم مات قبل الذبح أو بعده قام وارثه مقامه ) في الأكل والإهداء والصدقة كسائر حقوقه .
( ولا تباع في دينه