هذا أحب إلي من أن أهدي إلى البيت ألفا فهو في الهدي لا في الأضحية ا ه .
وفيه نظر .
إذ الهدي كالأضحية .
كما تقدم عن ابن القيم وغيره .
فالأولى أن يجاب عن الأثر بأن الموقوف لا يعارض المرفوع .
( ولا يضحي عما في البطن ) روي عن ابن عمر لأنه لا تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية .
لكن يقال قد تقدم أنه قد يسن إخراج الفطرة عنه إلا أن يقال ذلك لفعل عثمان .
ولأن القصد من زكاة الفطرة الطهرة .
وما هنا على الأصل .
( ومن بعضه حر إذا ملك بجزئه الحر ) ما يضحي به ( فله أن يضحي بغير إذن سيده ) لأن ملكه تام على ملكه بجزئه الحر .
( والسنة أكل ثلثها .
وإهداء ثلثها .
ولو لغني .
ولا يجبان ) أي الأكل والإهداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات وقال من شاء فليقتطع ولم يأكل منهن شيئا ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله .
فلم يجب الأكل منها .
كالعقيقة .
فيكون الأمر للاستحباب .
( ويجوز الإهداء منها ) أي الأضحية .
( لكافر إن كانت تطوعا ) قال أحمد نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين .
قال علقمة بعث معي عبد الله بهدية .
فأمرني أن آكل ثلثا إلى أهل أخيه .
وأن أتصدق بثلث .
فإن كانت واجبة لم يعط منها الكافر شيئا كالزكاة والكفارة ( والصدقة بثلثها ولو كانت ) الأضحية ( منذورة أو معينة ) لحديث ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث رواه الحافظ أبو موسى في الوظائف .
وقال حديث حسن .
وهو قول ابن مسعود وابن عمر .
ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة .
ولقوله تعالى ! < فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر > ! والقانع السائل يقال قنع قنوعا إذا سأل .
والمعتر الذي يعتر بك أي يتعرض لك لتطعمه .
ولا يسأل .
فذكر ثلاثة أصناف .
ومطلق الإضافة يقتضي التسوية .
فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثا .
( ويستحب أن يتصدق بأفضلها ) لقوله تعالى ! < ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون > ! .
( و ) أن ( يهدي الوسط و ) أن ( يأكل الأدون )