على صفاحهما متفق عليه .
وهي ( سنة مؤكدة لمسلم ) تام الملك .
لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع وفي رواية الوتر والنحر وركعتا الفجر رواه الدارقطني .
وقوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي فدخل العشر .
فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا رواه مسلم .
فعلقه على الإرادة والواجب لا يعلق عليها .
ولأن الأضحية ذبيحة لا يجب تفريق لحمها .
فلم تكن واجبة كالعقيقة .
وأما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا .
وحديث يا أيها الناس إن على أهل كل عام أضحاة وعتيرة فقد ضعفه أصحاب الحديث .
ثم يحمل على تأكد الاستحباب جمعا بين الأحاديث .
كحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم .
و من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا .
( ولو ) كان المسلم ( مكاتبا بإذن سيده ) لأن منعه من التبرع لحق سيده فإذا أذن فقد أسقط حقه .
( وبغير إذنه ) أي سيد المكاتب ( فلا ) تسن للمكاتب ( لنقصان ملكه .
ويكره تركها ) أي الأضحية ( لقادر عليها ) لحديث أبي هريرة السابق .
ومن عدم ما يضحي به اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء .
ذكره في الاختيارات .
وهو قياس ما يأتي في العقيقة .
( وليست ) الأضحية ( واجبة ) لما سبق ( إلا أن ينذرها ) فتجب بالنذر .
لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ( وكانت ) الأضحية ( واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث ابن عباس السابق ( وذبحها ) أي الأضحية ( ولو عن ميت ) ويفعل بها كعن حي ( وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها ) وكذا الهدي .
صرح به ابن القيم في تحفة الودود .
وابن نصر الله في حواشيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى والخلفاء .
ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها .
ولحديث عائشة مرفوعا ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم .
وأنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها .
وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا رواه ابن ماجه .
ولأن إيثار الصدقة على الأضحية يفضي إلى ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال في الشرح وشرح المنتهى وما روي عن عائشة من قولها لأن أتصدق بخاتمي