نذرا بلا إذن ) مالكه ( لم يضمن ) لوقوعه ( ولا يأكل من كل واجب ) من الهدايا ( ولو ) كان إيجابه ( بالنذر أو بالتعيين إلا من دم متعة وقران ) نص على ذلك لأن سببهما غير محظور .
فأشبها هدي التطوع ولأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعن معه في حجة الوداع وأدخلت عائشة الحج على العمرة فصارت قارنة .
ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقر فأكلن من لحومها .
قال أحمد قد أكل من البقر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة خاصة .
( وما جاز له أكله ) كأكثر هدي التطوع ( فله هديته ) لغيره لقيام المهدي له مقامه .
( وما لا ) يملك أكله كالهدي الواجب غير دم تمتع وقران ( فلا ) يملك هديته بل يجب صرفه لفقراء الحرم .
لتعلق حقهم به .
( فإن فعل ) أي أكل مما لا يجوز له الأكل منه أو أهدى منه ( ضمنه بمثله لحما ) لأن الجميع مضمون عليه بمثله .
فكذلك أبعاضه .
وكذلك إن أعطى الجزار بأجرته شيئا منها ( كبيعه وإتلافه ) أي كما لو باع شيئا من الهدي أو أتلفه .
فإنه يضمنه بمثله لحما .
وإن أطعم منه غنيا على سبيل الهدية .
جاز كالأضحية .
( ويضمنه ) أي المتلف من الهدي ( أجنبي بقيمته ) قال في الشرح لأن اللحم من غير ذوات الأمثال .
فضمنه بقيمته كما لو أتلف لحما لآدمي معين ا ه .
وفيه نظر .
لأنه موزون لا صناعة فيه يصح فيه السلم فهو مثلي .
( وفي الفصول لو منعه الفقراء حتى أنتن .
فعليه قيمته ) أي إن لم يبق فيه نفع .
وإلا ضمن نقصه .
كما في المنتهى .
$ فصل ( والأضحية ) مشروعة إجماعا $ وسنده قوله تعالى ! < فصل لربك وانحر > ! قال جماعة من المفسرين المراد بذلك التضحية بعد صلاة العيد .
وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله