خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ( إلا الجبيرة ) لحديث جابر .
ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف ( وامرأة كرجل في مسح ) ما تقدم من الحوائل لعموم الأدلة ( غير العمامة ) فيمسح عليها الذكر دون المرأة كما تقدم .
ولا يمسح الخنثى على عمامة لاحتمال أن يكون أنثى .
$ باب نواقض الوضوء $ ( وهي مفسداته ) النواقض جمع ناقضة أو ناقض وقولهم فاعل لا يجمع على فواعل وصفا وشذ فوارس وهوالك ونواكس في فارس وهالك وناكس .
خصه ابن مالك وطائفة بما إذا كان وصفا لعاقل .
وما هنا ليس منه .
يقال نقضت الشيء إذا أفسدته .
والنقض حقيقة في البناء واستعماله في المعاني مجاز كنقض الوضوء ونقض العلة وعلاقته الإبطال .
( وهي ) أي نواقض الوضوء ( ثمانية ) أنواع بالاستقراء .
( أحدها الخارج من السبيلين إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير ) من الحدث والخبث .
لقوله تعالى ! < أو جاء أحد منكم من الغائط > ! ولقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط أو بول الحديث .
وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وقوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وقوله ويلحقه حكم التطهير مخرج لباطن فرج الأنثى إن قلنا هو في حكم الظاهر لكن لا يلزم تطهيره للمشقة وعطف تفسير إن قلنا هو في حكم الباطن ( إلا ممن حدثه دائم ) فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم للحرج والمشقة ( قليلا كان ) الخارج ( أو كثيرا ) لعموم ما تقدم ( نادرا ) كان ( أو معتادا ) أما المعتاد كالبول والغائط والودي والمذي والريح فلما تقدم .
وأما النادر كالدم والدود والحصى فلما روى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان دم الحيض