لأنها في معناها وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه خرجت بإبهامه قرحة فألقمها مرارة وكان يتوضأ عليها قال في الإنصاف لو انقلع ظفره أو كان بإصبعه قرحة أو فصد وخاف إصابة الماء أن يزرق الجرح أو وضع دواء على الجرح أو وجع ونحوه جاز المسح عليه نص عليه ( ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة ) فحش أو لا ( أو ) ظهر بعض ( رأسه وفحش ) ما ظهر ( فيه ) أي في الرأس فقط استأنف الطهارة لبطلان ما قبلها بذلك لأن المسح أقيم مقام الغسل أو المسح .
فإذا أزال الممسوح بطلت الطهارة في القدمين أو الرأس فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض وسواء فاتت الموالاة أو لم تفت وعلم منه أن انكشاف يسير من الرأس لا يضر قال أحمد إذا زالت عن رأسه فلا بأس به ما لم يفحش لأنه معتاد ( أو انتقض بعض عمامته ) قال القاضي لو انتقض منها كور واحد بطلت لأنه زال الممسوح عليه .
أشبه نزع الخف ( أو انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه ) كالرعاف بأن انقطع استأنف الطهارة وخلع لأن الحكم بصحة طهارة إنما كان لوجود العذر .
فإذا زال حكم ببطلانها على الأصل ( أو انقضت مدة مسح ) وهي اليوم والليلة أو الثلاثة ( ولو ) كان الماسح ( متطهرا أو في صلاة استأنف الطهارة وبطلت الصلاة ) لأنها طهارة مؤقتة فبطلت بانتهاء وقتها كخروج وقت الصلاة في حق المتيمم ويعيد الوضوء لا لوجوب الموالاة بل لأن المسح يرفع الحدث والحدث لا يتبعض .
فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذي مسح الحائل عنه فيسري إلى بقية الأعضاء فيستأنف الوضوء .
وإن قرب الزمن .
وقطع بهذه الطريقة القاضي أبو الحسين وصححه المجد في شرحه وابن عبد القوي في مجمع البحرين وغيرهم .
وقال أبو المعالي إن هذا الصحيح من المذهب عند المحققين ( وزوال جبيرة ) ولو قبل برء الكسر أو الجرح وبرؤها ( ك ) خلع ( خف ) لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى وزالت أجزأ غسل ما تحتها لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى قاله في شرح المنتهى وغيره .
وقد تقدم لك أن الصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة بل على رفع المسح للحدث وعدم تبعضه .
وإذن لا فرق بينهما ( وخروج قدم ) الماسح ( أو بعضه إلى ساق خفه كخلعه ) لأنه لا يمكن متابعة المشي فيه ( ولا مدخل لحائل في طهارة كبرى ) لحديث صفوان قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع