فإنه أسود يعرف فإذا كان كذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو دم عرق رواه أبو داود والدارقطني وقال إسناده كلهم ثقات فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد فيقاس عليه ما سواه ( طاهرا ) كان الخارج كولد بلا دم ( أو نجسا ) كالبول وغيره فينقض الخارج من السبيلين ( ولو ) كان ( ريحا من قبل أنثى أو ) من ( ذكر ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من حدث أو ريح رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة .
وهو شامل للريح من القبل .
وقال ابن عقبل يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا أن لا ينقض لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ولم يجعلها أصحابنا جوفا فلم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه .
قال في المغني ولا نعلم لهذا أي خروج الريح من القبل وجودا ولا نعلم وجوده في حق أحد وقد قيل إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبا .
وهذا لا يصح فإن هذا لا يحصل به اليقين والطهارة لا تنقض بالشك فإن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة لأنه خارج من السبيلين فنقض قياسا على سائر الخوارج ( فلو احتمل ) المتوضىء ( في قبل أو دبر قطنا أو ميلا ثم خرج ولو بلا بلل ) نقض صححه في مجمع البحرين ونصره .
قال في تصحيح الفروع وهو الصواب .
وخروجه بلا بلة نادر جدا فعلق الحكم على المظنة .
وقيل لا ينقض إن خرج بلا بلل .
قال في تصحيح الفروع والإنصاف وهو ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد ذكره القاضي في المجرد وصححه ابن حمدان وقدمه ابن رزين في شرحه زاد في الإنصاف وابن عبيدان انتهى .
قال في شرح المنتهى وهو المذهب ( أو قطر في إحليله دهنا ) أو غيره من المائعات ( ثم خرج ) نقض لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه ( أو خرجت الحقنة من الفرج ) نقضت ( أو ظهر طرف مصران أو رأس دودة ) نقض .
قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب انتهى وكلامه في الفروع أنه كخروج المقعدة فعليه لا نقض بلا بلل ( أو وطىء دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها ) ثم خرج نقض ( أو استدخلته ) أي مني الرجل ( أو ) استدخلت ( مني امرأة أخرى ثم خرج نقض ) الوضوء لأنه خارج من السبيل ( ولم يجب عليها الغسل ) لأنه لم يخرج دفقا بشهوة ( فإن لم يخرج من الحقنة ) شيء ( أو ) لم يخرج من ( المني شيء لم ينقض ) الوضوء ( لكن إن كان المحتقن ) أو الحاقن ( قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض ) لأنه خارج من سبيل ( ولو ظهرت مقعدته فعلم أن عليها بللا ) ولم