النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما قد حللت من حجك وعمرتك وإنما أعمرها من التنعيم قصدا لتطيب خاطرها وإجابة مسألتها .
لا أنها كانت واجبة عليها .
$ فصل ( أركان الحج ) أربعة $ ( الوقوف بعرفة ) لحديث الحج عرفة فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمعة فقد تم حجه رواه أبو داود .
( وطواف الزيارة ) قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج .
لا خلاف في ذلك بين العلماء .
لقوله تعالى ! < وليطوفوا بالبيت العتيق > ! والسعي بين الصفا والمروة لما تقدم في موضوعه .
( والإحرام وهو النية ) أي نية النسك .
وإن لم يتجرد من ثيابه المحرمة على المحرم .
لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ( وواجباته ) أي الحج ( سبعة الإحرام من الميقات ) المعتبر له إنشاء ودواما .
قال في التلخيص والإنشاء أولى .
لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت .
وقال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة .
( والوقوف بعرفة إلى الليل ) على من وقف نهارا لما تقدم .
( والمبيت بمزدلفة إلى ) ما ( بعد نصفه ) أي الليل إن وافاها قبله .
( والمبيت بمنى ) ليالي أيام التشريق على ما تقدم تفصيله .
( والرمي ) للجمار ( مرتبا ) على ما سبق في الباب ( والحلاق أو التقصير وطواف الوداع .
قال الشيخ وطواف الوداع ليس من الحج وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة ) كما تقدمت الإشارة إليه .
( وما عداهن ) أي المذكورات من الأركان والواجبات كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاضطباع ونحوها ( سنن ) للحج .
( وأركان العمرة ) ثلاثة ( الإحرام والطواف والسعي ) لما تقدم في الحج ( وواجباتها ) أي العمرة شيئان ( الإحرام من الحل والحلق أو التقصير ) فمن أتى بواحد منهما فقد أتى بالواجب .
( فمن ترك ركنا أو ) ترك ( النية له ) إن اعتبرت فيه كالطواف والسعي .
( ولم يتم نسكه إلا به )