أي بذلك الركن بنيته .
( لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام ) حجا كان أو عمرة .
لحديث إنما الأعمال بالنيات .
( ويأتي ) في الباب بعده ( إذا فاته الوقوف ) بعرفة ( ومن ترك واجبا ) لحج أو عمرة ( ولو سهوا فعليه دم ) لما تقدم عن ابن عباس .
( فإن عدمه .
فكصوم متعة ) وتقدم ( والإطعام عنه على ما تقدم ) فعلى المذهب لا إطعام ( ومن ترك سنة فلا شيء عليه ) قال في الفصول وغيره ولم يشرع الدم عنها .
لأن جبران الصلاة أدخل فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره .
ومن ترك طواف الإفاضة رجع إلى مكة معتمرا فأتى به لأنه بقية إحرامه وتقدم .
فإن وطىء أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس .
وعليه دم .
( قال ) أبو الوفاء علي ( ابن عقيل وتكره تسمية من لم يحج صرورة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا صرورة في الإسلام .
و ( لأنه اسم جاهلي .
و ) يكره ( أن يقال حجة الوداع .
لأنه اسم على أن لا يعود ) .
قال وأن يقال شوط بل طوفة وطوفتان .
( ويعتبر في ولاية تسيير الحاج ) أي في أمير الحاج ( كونه مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية .
وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح ) لهم ( ويلزمهم طاعته في ذلك .
ويصلح بين الخصمين ولا يحكم إلا أن يفوض إليه ) الحكم ( فيعتبر كونه من أهله ) .
وقال الآجري يلزمه علم خطب الحج والعمل بها .
قال الشيخ تقي الدين ومن جرد معهم وجمع له من الجند المنقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له ولا ينقص أجره .
وله أجرة الحج والجهاد .
وهذا كأخذ بعض الإقطاع ليصرفه في المصالح .
وليس في هذا اختلاف .
ويلزم المعطي بذل ما أمر به .
( وشهر السلاح عند قدوم ) الحاج الشامي ( تبوك بدعة .
زاد الشيخ محرمة ) ومثله ما يفعله الحاج المصري ليلة بدر في المحل المعروف بجبل الزينة قال وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب .
فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة فإن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بضعا وعشرين لم يقاتل فيها إلا في تسع بدر وأحد والخندق وبني المصطلق والغابة وفتح خيبر وفتح مكة وفتح حنين وطائف .
( وقال ومن اعتقد أن الحج يسقط ما عليه من الصلاة والزكاة .
فإنه يستتاب بعد تعريفه إن كان جاهلا .
فإن تاب وإلا قتل .
ولا يسقط حق الآدمي من مال أو عرض أو دم بالحج إجماعا ) اه .
وقال الدميري في الحديث الصحيح