( من ) الجانب ( الأبعد أفضل ) كمن بال .
فإن إحرامه من الجانب الأبعد عن الحرم أفضل ( وتقدم ) في المواقيت ( وتباح ) العمرة ( كل وقت ) من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها ( فلا يكره الإحرام بها يوم عرفة .
و ) لا يوم ( النحر .
و ) لا أيام ( التشريق ) لأن الأصل الإباحة .
ولا دليل على الكراهة .
( ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارا ) روي عن علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة .
لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها .
وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما متفق عليه .
وقال علي في كل شهر مرة .
وكان أنس إذا حجم رأسه خرج فاعتمر .
رواهما الشافعي في مسنده .
( ويكره الإكثار منها والموالاة بينها .
نصا ) باتفاق السلف .
قاله في الفروع قال أحمد إن شاء كل شهر وقال لا بد أن يحلق أو يقصر وفي عشرة أيام يمكنه .
واستحبه جماعة .
( وهي ) أي العمرة ( في غير أشهر الحج أفضل ) منها في أشهر الحج نقله الأثرم وابن إبراهيم عن أحمد .
واختار في الهدي أن العمرة في أشهر الحج أفضل .
وظاهر كلام جماعة التسوية .
( وأفضلها في رمضان .
ويستحب تكرارها فيه ) أي في رمضان ( لأنها تعدل حجة ) لحديث ابن عباس مرفوعا عمرة في رمضان تعدل حجة متفق عليه .
قال أحمد من أدرك يوما من رمضان فقد أدرك عمرة رمضان .
قال إسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن .
وقال أنس حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عمر واحدة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعرانة إذ قسم غنائم حنين متفق عليه .
( وتسمى العمرة حجا أصغر ) لمشاركتها للحج في الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير وانفراده بالوقوف بعرفة وغيره .
مما تقدم .
( وإن أحرم ) بالعمرة ( من الحرم لم يجز ) له ذلك لتركه ميقاته وهو الحل .
( وينعقد ) إحرامه .
( وعليه دم ) لتركه نسكا واجبا .
( ثم ) بعد الإحرام بالعمرة ( يطوف ) لعمرته ( ويسعى ثم يحلق أو يقصر ولا يحل قبل ذلك ) أي قبل الحلق أو التقصير .
فإن وطىء قبله فعليه دم كما روي عن ابن عباس وتقدم .
( وتجزىء عمرة القارن ) عن عمرة الإسلام ( و ) تجزىء ( عمرة ) من ( التنعيم عن عمرة الإسلام ) لحديث عائشة حين قرنت الحج والعمرة .
فقال لها